responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع التحصيل نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 116
تفاصيل كثيرة بالنسبة إلى العبارة عما سمعه من لفظه أو قرأه عليه أو قرىء عليه وهو يسمع أو كان بالمناولة والإجازة المجردة عنها إلى الكتابة ونحو ذلك لا تعلق لها بما نحن فيه فلا فائدة في ذكرها هنا وهي مستوفاة فيما عملته من مقدمة نهاية الأحكام
العاشر في الألفاظ المحتملة للسماع وتطلق في التدليس وهي ثلاثة
الأول لفظ عن وقد اختلف فيها في ألفاظ المتقدمين فذهب بعض الأئمة إلى أن ما كان فيه لفظ عن فهو من قبيل المرسل المنقطع حين يتبين اتصاله من جهة أخرى وهذا القول حكاه ابن الصلاح ولم يسم قائله ونقله قبله القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل عن بعض المتأخرين من الفقهاء ووجه بعضهم هذا القول بأن هذه اللفظة لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل وبصحة وقوعها فيما هو منقطع كما إذا قال الواحد منا مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أنس ونحوه فهذا القول في عن وإن قل من يقول به وهو أضيق الأقوال
وثانيها إن الراوي إن كان طويل الصحبة للذي روى عنه بلفظ عن ولم يكن مدلسا كانت محمولة على الاتصال وإلا فهو مرسل قاله الإمام أبو المظفر بن السمعاني ووجهه أن طول الصحبة يتضمن غالبا السماع لحمله ما عند المحدث أو أكثره فتحمل عن على الغالب وإن كانت محتملة للإرسال
والقول الثالث إنها تقتضي الاتصال وتدل عليه إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه ولو مرة واحدة وكان الراوي بريئا من تهمة التدليس وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني والإمام البخاري وأكثر الأئمة
قال ابن عبد البر وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن إذا جمع شروطا ثلاثة العدالة وعدم التدليس ولقاء بعضهم بعضا على خلاف بينهم في ذلك وكذلك قال الإمام أبو الحسن القابسي وما قالوا فيه عن فهو من المتصل

نام کتاب : جامع التحصيل نویسنده : العلائي، صلاح الدين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست