نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 1 صفحه : 104
واختلف فِي موته فقيل سنة خمس وثلاثمائة وقيل سنة ست وثلاثمائة.
إِسْمَاعِيل بْن الحارث ذكره أبو محمد الخلال فيمن روى عَنْ أمامنا أَحْمَد
إِسْمَاعِيل بْن سعيد الشالنجي أبو إِسْحَاق ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده مسائل كثيرة ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد اللَّه روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه وكان عالما بالرأي كبير القدر عندهم معروفا ولم أجد هذه المسائل عند أحد رواها عنه إلا إِبْرَاهِيم بْن يَعْقُوبَ الجوزجاني فإنه حدث بها عَنْ إِسْمَاعِيل بْن سعيد وقد سمعت أبا زرعة الصغير يحكي عَنْ إِبْرَاهِيم بْن يَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيل عَنْ أبي عبد اللَّه فِي الرجل يأخذه الشبق فِي رمضان للجماع فقال: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يجامع ويكفر ويقضي يوما مكانه وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا خيف عليه أن ينشق فرجه.
وقال إِسْمَاعِيل الشالنجي سألت أَحْمَد عَنْ إباحة الفروج بشهادة الزور فقال: محرم ذلك قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ والأهل أكبر من المال وقال أَحْمَد فِي رواية إِسْمَاعِيل بْن سعيد وقد سئل عمن أحتال فِي إبطال الشفعة فقال: لا يجوز شيء من الحيل فِي إبطال حق امرىء مسلم.
وقال إِسْمَاعِيل بْن سعيد سألت أَحْمَد عَنْ رجل حلف عَلَى زوجته أن لا يأوي عندها هذا العيد فقال: إذ عيد الناس أدخل إليها قلت: فإن قَالَ: أيام العيد فقال: على ما يعرفه الناس ويعهدونه بينهم.
وقال الشالنجي قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذي يجب عَلَى الإنسان من تعليم القرآن والعلم مالا بد منه فِي صلاته وإقامة دينه وأقل ما يجب عَلَى الرجل من تعليم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان.
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى جلد : 1 صفحه : 104