والاحتساب ويبعث على التطلب والاكتساب، وقال قائلون: يؤمر بالإنفاق وإلا يحمل [1] على الطلاق، فلم تفهم المرأة قوله فأعادت مسألتها وقالت له: رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها [2] ، فقال لها: يا هذه قد أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبتك ولست بسلطان فأمضي ولا قاضٍ فأقضي ولا زوج فأرضي، انصرفي؛ قال: فانصرفت المرأة ولم تفهم جوابه.
ومات سنة سبع [3] وتسعين ومائتين وله اثنتان وأربعون سنة [4] .
ومنهم أبو بكر
محمد بن إسحاق القاساني (5)
: حمل العلم عن داود إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع ونقض عليه أبو الحسن ابن المغلس بكتاب سماه القامع للمتحامل الطامع.
ومنهم أبو سعيد الحسن بن عبيد
النهرباني (6)
، ومحمد بن عبيد الله [7] بن خلف المعروف
بالرضيع
، إلا أنهما خالفا داود في مسائل قليلة.
ومنهم أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي النحوي المعروف بنفطويه (8)
: روى عن داود. [1] ط: ولا يجبر. [2] ط: يمسكها ... يطلقها. [3] ط: تسع، وما في ع يتفق مع ما ذكره ابن خلكان. [4] وله ... سنة: سقط من ط.
(5) انظر تبصير المنتبه 3: 1147.
(6) الفهرست: 218، وفي ط: النهرواني. [7] ط: بن عبد الله.
(8) ترجمته في إنباه الرواة 1: 176، وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى.