responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الفقهاء الشافعية نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 513
نزيل دمشق.
كَانَ من أفقه أهل عصره، وَإِلَيْهِ الْمُنْتَهى فِي الْفَتَاوَى وَالْأَحْكَام.
تفقه على أبي مُحَمَّد عبد الله بن الْقَاسِم الشهرزوري، وَالْقَاضِي أبي عَليّ الْحسن بن إِبْرَاهِيم الفارقي، وَغَيرهمَا.
وَقَرَأَ الْأُصُول على أبي الْفَتْح ابْن برهَان.
وصنف كتبا فِي مَذْهَب الشَّافِعِي رَحمَه الله، وَتَوَلَّى الْقَضَاء بِدِمَشْق زَمَانا إِلَى أَن كف بَصَره، فَتَركه واشتغل بالتدريس وإفادة الْعلم، وانتفع بِهِ النَّاس.
وتفقه عَلَيْهِ خلق كثير.
وَكَانَ مولده فِي شهر ربيع الأول سنة ثَلَاث وَتِسْعين وَأَرْبع مئة.
وَتُوفِّي فِي شهر رَمَضَان سنة خمس وَثَمَانِينَ وَخمْس مئة.
وَله تصانيف عديدة، مِنْهَا: " صفوة الْمَذْهَب فِي تَهْذِيب نِهَايَة الْمطلب " فِي نَحْو ثَمَانِي مجلدات، وقفت على شَيْء مِنْهُ، فَوَجَدته قد استدرك على الإِمَام أَشْيَاء لم ارتض مَا وَقع لَهُ فِيهَا؛ مِنْهَا: قَول الإِمَام فِي الْمُشرك إِذا أسلم على أَربع فَحسب ثَبت نِكَاحهنَّ، وَلَا مساغ للتَّخْيِير، لِأَن إمْسَاك الْعدَد الْمَشْرُوع وَاجِب.
استدرك هَذَا أَبُو سعد ذَاكِرًا أَنه مُخَالف لأصولنا، وَأَنه لَا يجب عَلَيْهِ اسْتِدَامَة نِكَاحهنَّ، وَله طلاقهن كَمَا لَو تزوجهن فِي الْإِسْلَام، وَلم يرد الإِمَام بِوُجُوب الْإِمْسَاك مَا توهمه من وجوب اسْتِدَامَة النِّكَاح، إِنَّمَا مُرَاده بالإمساك

نام کتاب : طبقات الفقهاء الشافعية نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست