نام کتاب : كتاب الولاة وكتاب القضاة نویسنده : الكندي، أبو عمر جلد : 1 صفحه : 231
حُجَيرة، «كَانَ لا يحجُر عَلَى سفيه فِي ماله، ولكن يُشهّره، وينهى الناس عَنْ مُعامَلته، ويُقرّ ماله بيده يصنَع بِهِ ما شاء»
حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، عَنْ أَبِي نصر بْن صالح، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد، عَنْ أبيه، عَن ابن لَهِيعة، عَنْ عِمران بْن شَبِيب، أن عبد الرحمن بْن حُجَيرة: «كَانَ يشرب الشُّوبية»
حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنِي يحيى بْن أَبِي مُعاوية، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وَهب، قَالَ: حَدَّثَنِي حَيْوة، عَنْ سالم بْن غَيلان، عَنْ رجُل من تُجِيب أخبره، " أن امرأَةً منه أخبرته أنها سَأَلت ابن حُجَيرة، فقالت: هَلْ يَجزي عني صَبيٌّ مَوْلودٌ رقبَةً؟ فقال ابن حُجَيرة: نعَم هُوَ جائز فأَعتقيه "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ قُدَيْدٍ، عَنْ عُبَيْد اللَّه، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن ابْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَةَ الأَكْبَرَ عِنْدَ هَذَا الْمِنبَرِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَمَنْ مَصَّ مِنْ ثَدْيٍ فَإِنَّهُمْ يَتَحَارَمُونَ»
حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بْن راشد، قَالَ: حدثنا محمد بْن ميمون الغافقيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بْن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيد بْن أيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنِي محمد بْن عبد الله الخَولانيّ، عَن ابن حُجَيرة الأكبر، قَالَ: «لأَن أُسلِف دينارَين فيُردّان، ثمَّ أُسلِفهُما فيُردّان عليَّ أَحَبُّ إليَّ من أن أتصدَّق بهما»
فولِيَها عبد الرحمن بْن حُجَيرة إلى أن مات بها وهو قاضيها فِي المحرَّم سنة ثلاث وثمانين.
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَر محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنِي عمّي، عَن ابن وزير، عَنْ عبد الرحمن بْن أَبِي مَيْسَرة، قَالَ: «تُوُفّي عبد الرحمن بْن حُجَيرة فِي المحرَّم سنة ثلاث وثمانين ولِيَ قضاء مِصر ثنتي عشرة سنة»
نام کتاب : كتاب الولاة وكتاب القضاة نویسنده : الكندي، أبو عمر جلد : 1 صفحه : 231