مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كتاب الولاة وكتاب القضاة
نویسنده :
الكندي، أبو عمر
جلد :
1
صفحه :
250
لَهِيعة، أن تَوْبة بْن نَمِر قاضي مِصر: «كَانَ يقضي بيمين صاحب الحقّ مَعَ شاهِدِه فِي الشيء اليسير» .
قَالَ ابن لَهِيعة: وقد كنتُ أقضي بذلك
حَدَّثَنَا ابن قُدَيد، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن عمرو، قَالَ: أخبرنا ابن وَهْب، عَن ابن لَهِيعة، قَالَ: «كَانَ قُضاة مِصر يقضُون بعُهدة الثَّلاث من الحُمَّى والنَّظَر، ويقضُون بعُهدة السَّنة من الجُنُون والجُذام والبَرَص، حتى كَانَ تَوْبة يُثبت عَلَى عُهدة السَّنة، وطرَح عَلَى عُهدة الثلاث إذ كَانَ قاضيًا»
حَدَّثَنَا أَبُو سلَمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن يحيى بْن الوَزير، عَنْ إِسْحَاق بن الفُرات، عَن المُفضَّل بْن فَضالة، قَالَ: «كَانَ تَوْبة يقضي فِي الرجل يُفلَّس بصَداق امرأَته كاملًا، فما بقِيَ من ماله كَانَ الغُرماء إِسوة» ، قَالَ إِسْحَاق: قلتُ للمُفضَّل: المرأَة المدخول بها أو غير المدخول بها، قَالَ: لا بل المدخول بها
حَدَّثَنِي ابن قُدَيد، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد، عَنْ أبيه، عَن ابن وَهب، عَنْ عبد الله بْن المُسيَّب، قَالَ: حضرتُ تَوْبة يَقُولُ للنخَّاسين أصحاب الرقيق: «من اشترى منكم عيبًا فهو لازمه، ولستُ أزويه عَنْهُ لأنكم تُبصرون ما تشترُون، فإِن بِعتم سكتّم عَلَى العيب، وإن كَانَ فِي أَيديكم أردتم ردّه عَلَى صاحبه، فأنتم كغيركم»
حَدَّثَنَا أَبُو سلَمة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وزير، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسحاق بْن الفُرات، عَن المُفضَّل بْن فَضالة، قَالَ: كَانَ تَوْبة «لا يقبَل شهادة الأشراف ولا شهادة مُضَريّ عَلَى يَمانيّ، ولا يَمانيّ عَلَى مُضَريّ» ، قلت لإسحاق: كيف تعمَل، قَالَ: نردّهم إلى عشائرهم يُصلحون بينهم
حَدَّثَنِي أحمد بْن داود بْن أَبِي صالح، عَنْ محمد بْن أَبِي المُغيرة بْن أخضر، عَنْ أَبِي وَزير، عَنْ أَبِي بُكَير، عَن ابن لَهِيعة، قَالَ: أوَّل قاضٍ بِمصر وضع يده عَلَى الأحباس تَوْبة بْن نَمِر فِي زمَن هِشام، وإِنَّما كانت الأحباس فِي أَيدي أهلها، وفي أَيدي أوصيائِهم، فلمَّا كَانَ تَوْبة، قَالَ: «ما أرى مرجع هذه الصَّدَقات إلَّا إلى الفُقَراء والمساكين، فأَرى أن أَضَع يدي عليها حَفْظًا لها من التوَاء والتوارث، فلم يمُتْ تَوْبة حتى صار الأحباس ديوانًا عظيمًا»
حَدَّثَنِي عَبْد الحكَم بْن أحمد بْن سَلَّام الصَّدَفيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عمرو الغافِقيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَشْهَب بْن عَبْد العزيز، يَقُولُ: «كَانَ أوّل قُضاة مِصر تسلّم الأحباس إلى ديوانه تَوْبة بْن نَمِر سنة ثمان عشرة ومائة»
نام کتاب :
كتاب الولاة وكتاب القضاة
نویسنده :
الكندي، أبو عمر
جلد :
1
صفحه :
250
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir