responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 119
العظيمة، وهى: {إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [1] فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار طاعة الشيطان ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه[2].
ومن استضاءته بنور الشريعة أنه يذكر في الفروق الشرعية الدقيقة منبها عليها، ليميز بينها، فمن ذلك قوله عند قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ} [3] الآية.
إن إضافة العباد إليه إضافة الخاصة لا العامة[4].
ويعني بالإضافة التي تكون معها الكفاية، كما ذكر في موضع آخر[5] وهى إضافة تكريم وتشريف، بخلاف الإضافة العامة التي تشمل البر والفاجر كما في قوله تعالى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً} [6].
ومن ذلك أيضاً قوله عند قول الله تعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [7] إن الشفاعة كلها له ومعرفة هذه بمعرفة صفة الشفاعتين[8]. ويعني بالشفاعتين: الشفاعة المثبتة، وهي الشرعية، وتكون لمن أذن الله له ورضي عن المشفوع أن يشفع فيه.
والشفاعة المنفية، وهى خلاف ذلك وهي التي فيها شرك أولم تستوف شروطها[9].
"والله أعلم"

[1] سورة الأعراف: آية "30".
[2] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "100".
[3] سورة الزمر: آية "10".
[4] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "323".
[5] انظر المرجع السابق ص "330".
[6] سورة مريم آية: "93" وانظر مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/التفسير ص "137" وقسم التحقيق ص "312".
[7] سورة الزمر: آية "43، 44".
[8] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "333".
[9] انظر مؤلفات الشيخ/القسم الأول/ العقيدة/ كتاب التوحيد ص "52".
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست