responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 219
- ما ذكر في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة.
- رد شهادتهم.
- كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح[1].
إلى غير ذلك من الاستنباطات الفقهية الكثيرة جداً في أول هذه السورة والتي لا يظن خفاؤها على من قرأ الآيات لظهورها.
والطريقة الثانية: أن يستنبط المسألة الفقهية من الآية.
ومن ذلك ما تقدم من استنباطاته من قصة "موسى والخضر" [2].
وقوله مستنبطاً من سورة يوسف:
- قوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [3] فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة[4].
- قوله: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [5] استدل به على صحة الضمان ولزومه[6].
وقوله عند قول الله تعالى إخباراً عن قول يوسف: {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ} [7]: جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل[8].
... وهكذا.

[1] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "272،273".
[2] انظر ما تقدم ص "216- 218".
[3] سورة يوسف: آية "73".
[4] مؤلفات الشيخ/القسم الرابع/ التفسير ص "165" وانظر التحقيق ص "368".
[5] سورة يوسف: آية "72".
[6] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "165" وانظر التحقيق ص "368".
[7] سورة يوسف: آية "79".
[8] مؤلفات الشيخ/القسم الرابع/ التفسير ص "167" وانظر التحقيق ص "372، 375".
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست