نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 219
- ما ذكر في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة.
- رد شهادتهم.
- كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح[1].
إلى غير ذلك من الاستنباطات الفقهية الكثيرة جداً في أول هذه السورة والتي لا يظن خفاؤها على من قرأ الآيات لظهورها.
والطريقة الثانية: أن يستنبط المسألة الفقهية من الآية.
ومن ذلك ما تقدم من استنباطاته من قصة "موسى والخضر" [2].
وقوله مستنبطاً من سورة يوسف:
- قوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [3] فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة[4].
- قوله: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [5] استدل به على صحة الضمان ولزومه[6].
وقوله عند قول الله تعالى إخباراً عن قول يوسف: {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ} [7]: جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل[8].
... وهكذا. [1] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "272،273". [2] انظر ما تقدم ص "216- 218". [3] سورة يوسف: آية "73". [4] مؤلفات الشيخ/القسم الرابع/ التفسير ص "165" وانظر التحقيق ص "368". [5] سورة يوسف: آية "72". [6] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "165" وانظر التحقيق ص "368". [7] سورة يوسف: آية "79". [8] مؤلفات الشيخ/القسم الرابع/ التفسير ص "167" وانظر التحقيق ص "372، 375".
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 219