responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 56
وفي الصحيح "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه" الحديث[1] فجمع "صلى الله عليه وسلم" بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد وغيره، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما[2]. أ. هـ.
ويعني الشيخ بتغيير الخلقة بالجدع ما ورد في بعض ألفاظ الحديث في آخره ".... كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها" [3].
- وقوله عند قول الله تعالى: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [4] ما نصه:
"...... ولما كان تعبيرها- أي الرؤيا- خضوعهم له، خشي إن حدثهم أن يحسدوه فيبغون له الغوائل. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من رأى ما يحب أن يحدث به، ولا يحدث إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر ويتفل عن يساره ثلاثاً ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره[5]؟ " أ. هـ.
فهذا من بيان التأكيد كما يأتي إيضاحه في الفصل التالي، إذ أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه.
الطريقة الثانية: تضمين تفسيره معاني واردة في بعض الأحاديث، ولا يصرح بنص الحديث بل يمتزج أسلوبه مع نص الحديث أو يرويه بالمعنى

[1] رواه البخاري في صحيحه في مواضع منها/ كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه/ انظر الفتح "3: 260" ح "1358، 1359" ومسلم في صحيحه/ كتاب القدر/ باب معنى: "كل مولود يولد على الفطرة" "2047:4- 2049" ح "2658".
[2] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص90.
[3] رواه البخاري في صحيحه/ كتاب القدر/ باب: الله أعلم بما كانوا عاملين.
انظر الفتح "502:11" ح "6599" ومسلم في الموضع السابق في هامش رقم "1".
[4] سورة يوسف: آية "4، 5".
[5] مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص "129" وانظر تخريج هذه الأحاديث في موضعها من التحقيق ص "293".
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست