نام کتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة نویسنده : البيروني جلد : 1 صفحه : 413
اللحم أصلا، ويكون مقامه في دار الأستاذ ويخرج منها للسؤال والكدية من خمسة بيوت فقط كلّ يوم مرّة عند الظهيرة أو المساء، فما وجد من صدقة وضعه بين يدي استاذه ليتخيّر منه ما يريد، ثمّ يأذن له في الباقي، فيتقوّت بما فضل منه، ويحمل الى النار حطبها من شجرتي «پلاس» و «درب» لعمل القربان، فالنار عندهم معظّمة وبالأنوار مقتربة وكذلك عند سائر الأمم، فقد كانوا يرون تقبّل القربان بنزول النار عليه ولم يثنهم عنها عبادة أصنام أو كواكب أو بقر وحمير أو صور، ولهذا قال بشّار بن برد: «1» والنار معبودة مذ كانت النار: وأمّا القسم الثاني فهو من السنة الخامسة والعشرين الى الخمسين وفي بشن پران بدل هذه الخمسين سبعون، وفيه يأذن له الأستاذ في التأهّل، فيتزوّج ويقيم الكذ خذاهيّة ويقصد النسل على أن لا يطأ امرأته في الشهر اكثر من مرّة عقب تطهّر المرأة من الحيض، ولا يجوز له أن يتزوّج بامرأة قد جاوز سنّها اثنتى عشرة، ويكون معاشه أمّا من تعليم البراهمة و «كشتر» وما يصل اليه منه فعلى وجه الإكرام لا على وجه الأجرة وإمّا من هديّة تهدى اليه بسبب ما يعمل لغيره من قرابين النار وإمّا بسؤال من الملوك والكبار من غير الحاح منه في الطلب أو كراهة من المعطي، فلا يزال يكون في دور هؤلاء برهمن يقيم فيها أمور الدين وأعمال الخير، ويلقّب «برهت» ، وإمّا من شيء يجتنيه من الأرض أو يلتقطه من الشجر، ويجوز له أن يضرب يده في التجارة بالثياب وبالفوفل وإن لم يتولّها واتّجر له «بيش» كان أفضل لأنّ التجارة في الأصل محظورة بسبب ما يداخلها من الغشّ والكذب، وإنّما رخّص فيها للضرورة إذا لا بدّ منها، وليس يلزم البرهمن للملوك ما يلزم غيره لهم من الضرائب والوظائف، فأمّا التتابع بالدوابّ والبقر والاصباغ والانتفاع بالربا فإنّه محرّم عليه، وصبغ النيل من بين الأصباغ نجس اذا مسّ جسده وجب عليه الاغتسال، ولا يزال يقلس ويقرأ على النار ما هو مرسوم لها؛ وأمّا القسم الثالث فهو من السنة الخمسين الى
نام کتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة نویسنده : البيروني جلد : 1 صفحه : 413