نام کتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة نویسنده : البيروني جلد : 1 صفحه : 429
الإحراق شئن او أبين احتراسا عن زلّة تندر منهنّ، ولا يتركون منهنّ إلّا العجائز او ذوات الأولاد اذا تكفّل الابن بصيانة الأمّ وحفظها؛ والقانون في النكاح عندهم انّ الأجانب افضل من الأقارب، وما كان ابعد في النسب من الأقارب فهو افضل ممّا قرب فيه، فأمّا ما جرى على استقامة الى اسفل اعني ابنة الأولاد وأولاد الأولاد وإلى اعلى من امّ وجدّة وأمّهاتهنّ فمحرّم اصلا، وأمّا ما «1» انحرف عن الاستقامة وتفرّع الى الجانبين من اخت وبنت اخت وعمّة وخالة وبناتهما فكذلك في التحريم إلّا ان يتباعد بالأنسال خمسة ابطن متوالية في الولاد، فيزول التحريم حينئذ مع بقاء الكراهة، ومنهم من يرى عدّة النساء بحسب الطبقات حتى يكون للبرهمن اربعا ولكشتر ثلاثا ولبيش اثنتين ولشودر واحدة، ويجوز لكلّ واحد من اهل الطبقات ان يتزوّج في طبقته وفيما دونها ولا يحلّ له ان يتزوّج من طبقة فوق طبقته، ويكون الولد منسوبا الى طبقة الأمّ دون الأب، فإن كانت امرأة البرهمن مثلا برهمنا كان الولد كذلك وإن كانت شودرا كان شودرا، ولكنّ البراهمة في زماننا وإن حلّ لهم ذلك لا يفعلونه ولا يتجاوزون في التزويج غير طبقتهم؛ وأمّا الحيض فإنّ اكثره بالرؤية ستّة عشر يوما وبالتحقيق هو الأربعة الأيّام الأولى، وإتيان المرأة فيها محظور بل قربها في البيت كذلك فإنّها حينئذ نجسة، فإذا انقضت الأيّام الأربعة واغتسلت طهرت وحلّ اتيانها وإن لم ينقطع عنها الدم فإنّ ذلك ليس بحيض وإنّما هو مادّة للاجنّة وواجب على البرهمن اذا اراد اتيان النساء طلبا للولد ان يقيم قربانا للنار يسمّى «كربادهن» وإنّما لا يفعل لأنّه يحتاج فيه الى حضور المرأة والحياء يمنع عن ذلك، فيؤخّر ويجمع الى الذي يتلوه في الشهر الرابع من الحبل ويسمّى «سيمنتونن» فإذا وضعت المرأة حملها اقيم قربان ثالث بين الولادة وبين الارضاع يسمّى «جات كرم» ولا يسمّى باسم إلّا بعد انقضاء ايّام النفاس، وقربان الاسم يسمّى «نام كرم» ، وما دامت المرأة نفساء لم تقرب من آنية ولم يؤكل في دارها
نام کتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة نویسنده : البيروني جلد : 1 صفحه : 429