نام کتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة نویسنده : البيروني جلد : 1 صفحه : 434
كفّارة اذ الكفارة تمحو الذنوب وليس شيء يمحو من البرهمن كبائر الآثام وعظماها قتل البرهمن ويسمّى وزره «برهم هت» ثمّ قتل البقر ثمّ شرب الخمر ثمّ الزناء وخاصّة مع من هو لأبيه او لأستاذه، على انّ الولادة لا يقتصّون من «برهمن» او «كشتر» ولكنّهم يستصفون ماله وينفونه من ممالكهم، وأمّا من دون البراهمة وكشتر فإن قتل بعضهم بعضا يكفّر بكفّارة ولكنّ الولاة يقيمون فيهم القصاص للاعتبار؛ وأمّا السرقة فعقوبة السارق بمقدارها، فإنّها ربّما اوجبت التنكيل بالافراط والتوسّط وربّما اوجبت التأديب، والتغريم وربّما اوجبت الاقتصار على الفضيحة والتشهير، فإن كان المقدار عظيما سمل الولاة البرهمن او قطعوه من خلاف وقطعوا كشتر ولم يسملوه وقتلوا غيرهما، وعقوبة الزانية ان تخرج من بيت الزوج وتنفى؛ وكنت اسمع انّ من يهرب من المماليك الهنديّين عائدا الى بلادهم ودينهم يفرض عليه للكفّارة صيام وينقع في اخثاء البقر وأبوالها وألبانها ايّاما معدودات حتى يختمر فيها، ويخرج من النجاسة ويطعم ما يشبه ما هو فيه وأمثال ذلك، فسألت البراهمة عنه فأنكروه وزعموا ان لا كفّارة له ولا رخصة في اعادته الى ما كان فيه وكيف والبرهمن اذا طعم في بيت «شودر» ايّاما يسقط عن طبقته ولا يعود اليها!
نام کتاب : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة نویسنده : البيروني جلد : 1 صفحه : 434