responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسرار العربية نویسنده : الأنباري، أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 186
والثالث: أن "إنَّ" تعمل في اسمها مع الفصل بينها وبينه بالظَّرف وحرف الجر[1]، و"لا" لا تعمل مع الفصل.
والرّبع: أن "إنَّ" تعمل في الاسم والخبر عند البصريين، و"لا" تعمل في الاسم دون الخبر عند كثير من المحققين، فانحطت "لا" التي هي الفرع، عن درجة "إنَّ" التي هي الأصل.
[جواز العطف على النكرة بالنصب على اللفظ] .
فإن قيل: فَلِمَ إذا عطف على النكرة، جاز فيه النصب على اللفظ، كما جاز فيه الرَّفع على الموضع، والعطف على لفظ المبنيّ لا يجوز؟ قيل: لأنّه لما اطَّرد البناءُ على الفتحة في كُلّ نكرةٍ رُكِّبت مع "لا" /لأنها/[2] أشبهت النَّصب للمفعول لاطِّراده فيه، فأشبهت حركة المعرب، فجاز أن يُعطف عليها بالنصب.
[علة جواز بناء صفة النكرة معها على الفتح]
فإن قيل: فَلِمَ جاز أن تُبنى صفة النكرة معها على الفتح، كما جاز أن تُنصب حملاً على اللفظ، وترفع حملاً على الموضع؟ قيل: لأنَّ بناء الاسم مع الاسم أكثر من بناء الاسم مع الحرف، فلمّا جاز أن يُبنى الاسم مع الحرف، جاز -أيضًا- أن يُبنى مع الصفة؛ لأنَّ الصفة قد تكون مع الموصوف كالشيء الواحد بدليل أنَّه لا يجوز السكوت على الموصوف دون الصفة في نحو قولك: "أيها الرجلُ" ثم هما في المعنى كشيءٍ واحد؛ فجاز أن تبني كل واحدٍ منهما مع صاحبه، ولا يجوز -ههنا- أن تركِّب "لا" مع النكرة إذا رُكِّبت مع صفتها؛ لأنه يؤدي إلى أن تجعل ثلاث كلمات بمنزلة كلمةٍ واحدة؛ وهذا لا نظير له في كلامهم.
[جواز الرفع عند التكرار]
فإن قيل: فَلِمَ جاز الرفع إذا كررت؛ نحو: "لا رجل في الدَّار ولا امرأةٌ"؟ قيل: لأنك إذا كررت، كان جوابًا لمن قال: "أرجل في الدار أم امرأة" فتقول: "لا رجل في الدار ولا امرأة"؛ ليكون الجواب على حسب السؤال.
[بناء لا مع النكرة دون المعرفة وعِلَّة ذلك]
فإن قيل: لِمَ بُنيت "لا" مع النكرة دون المعرفة؟ قيل: لأن النكرة تقع بعد "من" في الاستفهام، ألا ترى أنك تقول: "هل من رجلٍ في الدار"؟ فإذا وقعت

[1] في "س" وحروف.
[2] سقطت من "س".
نام کتاب : أسرار العربية نویسنده : الأنباري، أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست