مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فقه اللغة وسر العربية
نویسنده :
الثعالبي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
121
الفصل الرابع والثلاثون "في فُحُولِ الإبِلِ وأوْصَافِهَا".
إذا كَانَ الفَحْلُ يُودَعُ وُيعْفَى عَنِ الرُّكُوبِ والعَمَلِ وُيقتَصَرُ بِهِ عَلَى الفِحْلَةِ فَهُوَ مصْعَب ومُقْرَم وَفَنِيق. فإذا كَانَ مُخْتاراً مِنَ الإبِلِ لِقَرْعِ
[1]
النُّوقِ فهو قَرِيع. فإذا كَان هَائِجاً فَهُوَ قَطِم. فإذا كَانَ سَرِيعَ الإلْقَاحِ فَهُوَ قَبَسٌ وقَبِيسٌ. فإذا كَانَ لاَ يَضْرِبُ ولا يُلقِحُ فَهُوَ عيَايَاء. فإذا كَانَ يَضْرِبُ وَلا يُلْقِحُ قِيلَ فَحْلُ غُسْلَةٍ. فإذا كَانَ عَظِيمَ الثِّيلِ فهو أَثْيَلُ. فإذا كَانَ يُعتَمَلُ وُيحْمَلُ عَلَيْهِ فَهُوَ ظَعُونٌ وَرَحُول. فإذا كانَ يُستَقَى عليهِ المَاءُ فَهُوَ نَاضِح. فإذا كَانَ غَلِيظاً شَدِيداً فَهُوَ عِرْبَاضٌ وَدِرْوَاس. فإذا كانَ عَظِيماً فَهُوَ عَدَبَّسٌ ولُكَالِك. فإذا كَانَ قَلِيلَ اللّحْمِ فَهًوَ مَقَدَّد ولاحِق. فإذا كَانَ غَيْرَ مُرَوَّضٍ فَهُوَ قَضِيبٌ. فإذا كَانَ مُذَلَلاً فَهُوَ مُنَوَّقٌ وَمُعَبَّد ومُخَيَّسٌ ومُدَيَّث.
الفصل الخامس والثلاثون "فِيمَا يُرْكَبُ ويُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنها".
"عَن الأئِمَةِ".
المَطِيَّةُ اسْمٌ جَامِع لِكُلِّ مَا يُمْتَطَى مِنَ الإبِلِ. فإذا اخْتارَهَا الرَّجلُ لمرْكَبِهِ عَلَى النَّجابَةِ وتمام الخَلْقِ وحُسْنِ المَنْظَرِ فَهِيَ رَاحِلَةٌ وفي الحديث: "النَاسُ كَإبل مائةٍ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فَيها رَاحِلةً"
[2]
. فإذا اسْتَظْهَرَ بها صَاحِبُها وَحَمَلَ عَلَيهَا أحْمَالَهُ فَهِيَ زَامِلَةٌ ووُصِفَ لابْنِ شُبْرُمَةَ رَجُل فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكَ مِنَ الرَّوَاحِلِ إِنّمَا هُوَ مِنَ الزَّوَامِلِ". فإذا وَجَّهَهَا مَعَ قَوْم لِيَمْتَارُوا
[3]
مَعَهُم عَلَيها فَهِيَ عَلِيقَةٌ.
الفصل السادس والثّلاثون "في أوْصَافِ النُّوقِ".
إِذَا بَلَغَتِ النَّاقَةُ في حَمْلِها عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَراءُ. ثُمَّ لا يَزَالُ ذَلِكَ اسْمُهَا حَتَّى تَضَعَ وَبَعدَ مَا تَضَعُ. فإذا كَانَتْ حَدِيثَةَ العَهْدِ بالنِّتَاجِ فَهِيَ عَائِذ. فإذا مَشَى مَعَهَا وَلَدُها فَهِيَ مُطْفِلٌ. فإذا مَاتَ وَلَدُها أو نُحِرَ فَهِيَ سَلُوبٌ. فإنْ عَطَفَتْ على وَلَدِ غيرِهَا فَرَئِمَتْهُ
[4]
فَهِيَ رَائِم. فإنْ لَمْ تَرْأَمْهُ ولكِنَّها تَشُمُّهُ وَلا تَدِرُّ عَلَيْهِ فَهِيَ عَلُوق. فَإنِ اشْتَدَّ وَجْدُهَا عَلَى وَلَدِهَا فهي واله.
[1]
قرع: ضرب القاموس 968.
[2]
أخرجه أحمد 2/122, 121 والبخاري 6498 والطحاوي 6498 وابن ماجه 3990 وابن حبان 5797 والطبراني 13105, 13240 من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه.
[3]
الميرة: جلب الطعام.
[4]
رئمته: رئم الشيء أحبه وألفه ترأمته: ترحمت عليه القاموس 1434.
نام کتاب :
فقه اللغة وسر العربية
نویسنده :
الثعالبي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
121
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir