مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فقه اللغة وسر العربية
نویسنده :
الثعالبي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
142
ذَلِكَ. التَّلَبُّبُ أنْ يَجَمَعَ ثَوْبَهُ عِنْدَ صَدْرِهِ تَحَزُّماً ومِنْ هَذَا قِيلَ لِلَذي لَبِسَ السِّلاحَ وَشَمَّر لِلقِتَالِ مُتَلَبَّبٌ. التّلَفُّعُ أنْ يَشتَمِلَ بِثَوْبِهِ حَتَّى يُجَلِّلَ بِهِ جَسَدَهُ "وهو اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ عِنْدَ العَرَبِ لأنّهُ يَرْفَعُ جَانِباً مِنْهُ فَتَكُون فِيهِ فُرْجَة". القُبوِعُ أنْ يُدْخِلَ رأْسَهُ فِي قَمِيصِهِ أو رِدَائِهِ كَمَا يَفْعَلُ القُنْفُذُ. الازْدِمَالُ التَّغَطِّي بالثَّوْبِ حَتى يَستُرَ البَدَنَ كُلَّه وَكَذَلِكَ الاسْتِغْشَاءُ. الاسْتِثْفَار أخْذُ الثَّوْبِ مِنْ خَلْفِهِ بين الفَخِذَيْنِ إلى قدَّامَ.
الفصل الثلاثون "يُنَاسِبُهُ فِي تَرْتِيبِ النِّقَابِ".
"عن الفراء".
إذا أدْنَتِ المَرْأةُ نِقَابَهَا إلى عَيْنَيها فَتِلْكَ الوَصْوَصَةُ. فإذا أنْزَلَتْهُ دُونَ ذَلِكَ إلى المَحْجِرِ فَهُوَ النِّقَابُ. فإذا كَانَ على طَرَفِ الأنْفِ فَهُوَ اللِّفَامُ. فإذا كَانَ على طَرَفِ الشَّفَةِ فَهُوَ اللِّثامُ.
الفصل الواحد والثلاثون "في هَيْئَاتِ الدَّفْعِ والقَوْهِ والجَرِّ".
"عَنِ الأئِمَةِ".
قَادَهُ إذا جَرَّهُ الى أمَامِهِ. سَاقَهُ إذا دَفَعَهُ من وَرَائِهِ. جَذَبَهُ إذا جَرَّهُ إلى نَفْسِهِ. سَحَبَهُ إذا جَرَّهُ عَلَى الأرْضِ. دَعَّهُ إذا دَفَعَهُ بِعُنْفٍ. بَهَزَهُ وَنَحَزَه وَزَبَنَهُ إذا دَفَعَهُ بِشِدَّةٍ وجَفَاءٍ. لَبَّبَهُ إذا جَمَعَ عليهِ ثَوْبَهُ عِنْدَ صَدْرِه وَقَبَضَ عَلَيْهِ بِحِدَّةٍ. عَتَلَه إذا ألْقَى في عُنقِهِ شَيْئاً وأخَذَ يَقُودُه بِعُنْفٍ شَدِيدٍ. نَهَرَهُ إذا زَجَرَهُ بِغِلَظٍ. طَرَدَه إذا نَفَاهُ بِسُخْطٍ. صَدَهُ إذا مَنَعَهُ بِرِفْقٍ. زَخَّة وَصَكَّهُ وَلَكَمَه إذا دَفَعَهُ وهو يَضْرِبُهُ.
الفصل الثاني والثلاثون "في ضُرُوبِ ضربِ الأعْضَاءِ".
الضَّرْبُ بالرَاحَةِ عَلَى مُقَدَّم الرّأْسِ صَقْع. وَعَلَى القَفَا صَفْع. وَعَلَى الوَجهِ صَكّ "وبِهِ نَطَقَ القُرْآنُ"
[1]
. وَعَلَىَ الخَدِّ بِبَسْطِ الكَفِّ لَطمٌ. وَبِقَبْضِ الكَفَ لَكْمٌ. وَبِكِلْتَا اليَدَيْنِ لَدْم. وَعَلَى الذَّقَنِ والحَنَكِ وَهْز ولَهْزٌ. وَعَلَى الصَدْرِ والجَنْبِ بِالكَفِّ وَكْز وَلَكْز. وَعَلَى الجَنْبِ بالإصْبَعِ وَخْزٌ. وَعَلَى الصَّدْرِ والبَطْنِ بالرُّكْبَةِ زَبْن. وبالرِّجْل رَكْلٌ ورَفْسٌ. وَعَلَى العَجُزِ بالكَفِّ نَخْسٌ. وَعَلَى الضَرْعِ كَسْع. وَعَلى الاسْتِ بِظَهْرِ القدم ضفن.
[1]
وذلك في قوله تعالى {فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا} [الذريات: 29]
نام کتاب :
فقه اللغة وسر العربية
نویسنده :
الثعالبي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
142
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir