responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اللغة وسر العربية نویسنده : الثعالبي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 162
الفصل العاشر "في ضُرُوبٍ مِنَ الانْقِطَاعِ".
نَبَا سَيْفُهُ. كَلَّ بَصَرُهُ. كَسِلَ عُضْوُهُ. أعْيَا في المَشْي. عَيِيَ عَنِ المَنْطِقِ. جَفَرَ عَنِ البَاءَةِ[1]. عَجَزَ عَنِ العَمَلِ. حَاصَ عَنِ القِتَالِ.
الفصل الحادي عشر "يُنَاسِبُهُ في الانْقِطَاعِ عَنِ المَشْي".
إِذا وَقَفَ البَعِيرُ قِيلَ: أَرَاحَ. فإذا قَصَّرَ عَنِ المَشْيِ قِيلَ: نَفَهَ. فإِذا قَصَّرَ في الخُطَى قِيلَ: ألْحَمَ. فإذا تَمَايَلَ في مَشْيِهِ إعْيَاءً قِيلَ: تَسَاوَكَ. فإذا سَاءَ َأَثَرُ الكَلاَلِ عَلَيْهِ قِيلَ: رَزَحَ وَطَلَحَ. فَإذا انْقَطَعَ مِنَ الإعْيَاءِ قِيلَ: بَقِرَ وَبَلَحَ.
الفصل الثاني عشر "في تَقْسِيمِ الانْقِطَاعِ عَنِ البَاءَةِ عَلَى مَنْ وَمِا يُوصَفُ بِذَلِكَ".
عَجَزَ الرَّجُلُ. جَفَرَ الفَحْلُ. رَبَضَ الكَبْشُ. عَدَلَ التَّيْسُ.
الفصل الثالث عشر "في تَفْصِيلِ القَطْعِ مِنْ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ مَقَادِيرُهَا فِي الكَثْرَةِ والقِلَّةِ".
"عَنِ الأئِمَّةِ".
كِسْرَة مِنَ الخُبْزِ. فِدْرَة مِنَ اللَحْمِ. هُنَانَة مِنَ الشَّحْمِ. فِلْذَة مِنَ الكَبِدِ. تَرْعِيبَة مِنَ السِّنَامِ. نَسْفَة مِنَ الدَّقِيقِ. فَرَزْدَقَة مِنَ الخَمِيرِ. لَبَكًةٌ مِنَ الثَّرِيدِ. عَبَكَةٌ مِنَ السَّوِيقِ. غَرْفَة مِنَ المَرَقِ. شُفَافَة مِنَ المَاءِ. دَرَّة مِنَ اللَّبَنِ. كَعْب منَ السَّمْنِ. ثَوْرٌ مِنَ الأقِطِ[2]. كُتْلَة مِنَ التَّمْرِ. صُبْرَة مِنَ الحِنْطَةِ. نُقْرَة مِنَ الفِضَّةِ. بَدْرَة مِنَ الذَّهَبِ. كُبَّة مِنَ الغَزْلِ. خُصْلَةٌ مِنَ الشَّعْرِ. زُبْرَةٌ مِنَ الحَدِيدِ. حَصَاة مِنَ المِسْكِ. جَذْوَةٌ مِنَ النَّارِ. كِسْفَة مِنَ السَّحَابِ. قَزَعَة مِنَ الغَيْمِ. خِرْقَةٌ مِنَ الثَوْبِ. فِرْصَة مِنَ القُطْنِ. فِلْعَةٌ مِنَ الجِلْدِ. رُمَّة مِنَ الحَبْلِ. فِلْقَة مِنَ السَّيْفِ. قِصْدَةٌ مِنَ الرُّمْح. قِصْمَة مِنَ السِّوَاكِ. حُثْوَةٌ مِنَ التُّرَابِ. ذَرْوٌ مِنَ القَوْلِ. نَبْذ مِنَ المَالِ. هَزِيع مِنَ اللَّيْلِ. لُمْظَةٌ مِنَ الطَّعَامِ. صُبَابَة مِنَ الشَّرَابِ. مُسْكَةٌ من المعيشة.

[1] الباءة: الجماع ويقصد بها النكاح.
[2] الأقط: شيء يتخذ من المخيض الغنمي القاموس 658.
نام کتاب : فقه اللغة وسر العربية نویسنده : الثعالبي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست