مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فقه اللغة وسر العربية
نویسنده :
الثعالبي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
174
الفصل الواحد والعشرون "في ترتيب العَصَا وَتَدْرِيجِها إلى الحَرْبَةِ والرُّمْحِ".
أوّلُ مَرَاتِبِ العَصَا المِخْصَرَةُ "وهوَ ما يأْخُذُهُ الإنْسَانُ بِيَدِهِ تَعلُلاً بِهِ". فَإذا طَالَتْ قَلِيلاً واسْتَظْهَرَ
[1]
بِهَا الرَّاعِي والأعْرَجِ والشَّيْخُ فهي العَصَا. فإذا استَظْهَر بها المَرِيضُ والضَّعِيفُ فَهِيَ المِنْسَأَةُ. فإذا كَانتْ فِي طَرَفِهَا عُقَّافَة فهيَ المِحْجَنُ. فإذا طَالَتْ فهي الهِرَاوَةُ. فإذا غَلُظَتْ فَهِيَ القَحْزَنَةُ والمِرْزَبَّةُ "ويُقَالُ إنّها مِنْ حَدِيدٍ". فإذا زَادَتْ عَلَى الهِرَاوَةِ وفِيها زُج فَهِيَ العَنَزَةُ. فإذا كَانَ فِيها سِنَان صَغِير فَهِيَ العُكَّازَةُ. فإذا طَالَتْ شَيئاً وَفِيها سِنَانٌ دَقِيق فَهِيَ نَيْزَك ومِطْرَد. فإذا زَادَ طُولُها وفِيهَا سِنَان عَرِيضٌ فَهِيَ أَلَةٌ وَحَرْبة. فإذا كَانَتْ مُسْتَوِيَةً نَبَتَتْ كَذَلِكَ لا تَحْتَاجُ إلى تَثْقِيفٍ فَهِيَ صَعْدَة. فإذا اجْتَمَعَ فِيها الطُّولُ والسِّنَانُ فَهِيَ القَنَاةُ والصَّعْدَةُ والرُّمْحُ.
الفصل الثاني والعشرون "في أوْصَافِ الرَّمَاحَ".
"عَنِ الأصْمَعِي وأبي عُبَيْدَةَ وغَيْرِهِمَا".
إِذا كَانَ الرُّمْحُ أسْمَرَ فَهُوَ أَظْمَى. فإذا كَانَ شَدِيدَ الاضْطِرَابِ فَهُوَ عَرَّاصٌ. فإذا كَانَ وَاسِعَ الجُرْحِ فَهُوَ مِنْجَل. فإذا كَانَ مُضْطَرِباً فَهُوَ عَاسِلٌ. فإذا كَانَ سِنَانُهُ نَافِذاً قَاطِعاً فَهُوَ لَهْذَم. فَإِذا كَانَ صُلْباً مُستوِياً فَهُوَ صَدْقٌ. فإذا نُسِبَ إلى أرْضٍ يقالُ لَها الخَطُّ فَهُوَ خَطِّيّ. فإذا نُسِبَ إلى امْرَأةٍ يُقالُ لها رُدَيْنَةُ كَانَتْ تَعْمَلُ الرِّمَاحَ فَهُوَ رُدَيْني. فإذا نُسِبَ إلى ذِي يَزَنٍ فَهُوَ يَزَنيّ. فإذا أُرِيدَ نَبَاتُ الرِّمَاحِ قِيلَ: الوَشِيجُ والمُرَّانُ. قَالَ أبو عَمْروٍ: الوشيجُ الرِّمَاحُ وَاحِدَتُها وَشِيجَة.
الفصل الثالث والعشرون "في تَرْتِيبِ النَّبْلِ".
"عَنِ اللَّيْثِ".
أَوَّلُ مَا يُقْطَعُ العُودُ وُيقتَضَبُ يُسَمَّى قِطْعاً. ثُمَّ يُبْرَى فَيُسَمَّى بَرٍ يا "وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ يُقَوَّمَ". فَإذا قُوِّمَ وَآنَ لَهُ أنْ يُرَاشَ ويُنصَّلَ فَهُوَ القِدْحُ. فإذا رِيش ورُكِّبَ نَصْاُهُ صَارَ سَهماً وَنَبْلاً.
الفصل الرابع والعشرون "في مِثْلِهِ".
"عَنِ الأصْمَعِيّ".
أَوَلُ مَا يَكُونُ القِدْح قبلَ أنْ يعْمَلَ نَضِيٌّ. فإذا نُحِتَ فَهُوَ خَشِيب وَمَخْشُوب. فإذا لُيِّنَ فَهُوَ مُخَلَّق. فإذا فُرِضَ فُوقُهُ فَهُوَ فَرِيضٌ. فإذا رِيشَ فَهُوَ مَرِيشٌ. فإذا لَمْ يرش يقال له أقذّ.
[1]
استظهر: استعان.
نام کتاب :
فقه اللغة وسر العربية
نویسنده :
الثعالبي، أبو منصور
جلد :
1
صفحه :
174
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir