مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
اتفاق المباني وافتراق المعاني
نویسنده :
الدقيقي
جلد :
1
صفحه :
98
يعلنون) وَنزل طَرِيق الإبتداء بإنا وأعمل القَوْل فِيهَا بِالنّصب على مَذْهَب من ينصب إِن بالْقَوْل كَمَا ينصبها بِالظَّنِّ لقلب الْمَعْنى عَن جِهَته وأزاله عَن طَرِيقه وَجعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَحْزُونا لقَولهم إِن الله يعلم مَا يسرون وَمَا يعلنون وَهَذَا كفر مِمَّن تَعَمّده وَضرب من اللّحن لَا تجوز الصَّلَاة بِهِ وَلَا يجوز للمأمومين أَن يتجوزوا فِيهِ
وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَا يقتل قرشي صبرا بعد الْيَوْم وَلَا يقْتَصّ مِنْهُ فَمن رَوَاهُ مَجْزُومًا على جِهَة النَّهْي أوجب ظَاهر الْكَلَام للقرشي أَلا يقتل وَإِن ارْتَدَّ وَلَا يقْتَصّ مِنْهُ إِن قتل وَمن رَوَاهُ رفعا انْصَرف التَّأْوِيل إِلَى الْخَبَر عَن قُرَيْش أَنه لَا يرْتَد مِنْهَا أحد عَن الْإِسْلَام فَيسْتَحق الْقَتْل
أفما ترى الاعراب كَيفَ فرق بَين هذَيْن الْمَعْنيين
وَقد يفرقون بحركة الْبناء فِي الْحَرْف الْوَاحِد بَين الْمَعْنيين فَيَقُولُونَ رجل لعنة إِذا كَانَ يلعنه النَّاس فَإِذا كَانَ هُوَ يلعن النَّاس قيل رجل لعنة فحركوا الْعين بِالْفَتْح وَرجل سبة إِذا سبه النَّاس فَإِذا كَانَ هُوَ الَّذِي يسب النَّاس قَالُوا رجل سببة وَكَذَلِكَ هزءة وهزأة وسخرة وسخرة وضحكه وضحكة وخدعة وخدعة
قد يفرقون بَين الْمَعْنيين المتقاربين بِتَغَيُّر حرف الْكَلِمَة حَتَّى لَا يكون تقَارب مَا بَين اللَّفْظَيْنِ كتقارب مَا بَين الْمَعْنيين كَقَوْلِهِم للْمَاء الْملح الَّذِي لَا يشرب إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة شروب وَلما كَانَ دونه مِمَّا يتجوز بِهِ شريب وكقولهم لما ارْفض على
نام کتاب :
اتفاق المباني وافتراق المعاني
نویسنده :
الدقيقي
جلد :
1
صفحه :
98
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir