نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 222
فصل الراء:
الضراعة: الخضوع والتذلل.
الضرب: إيقاع شيء على شيء، ولتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيره كضرب الشيء باليد وبالعصى وبالسيف، وضرب الأرض بالمطر، وضرب الدراهم اعتبارا بضربه بالمطرقة وقيل له الطبع اعتبارا بتأثير السكة فيه.
الضرب في العروض: آخر جزء من المصراع الثاني من البيت.
الضرب في العدد: تضعيف أحد العددين بالعدد الآخر، ذكره ابن الكمال[1].
وفي المصباح[2]: الضرب في اصطلاح الحساب تحصيل جملة إذا قسمت على أحد العددين خرج العدد، أو عن عمل يرتفع منه جملة تكون نسبة أحد المضروبين إليه كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر. ضرب المثل: وقع المثل على المثل، ذكره الحرالي.
الضر: بالفتح والضم، ما يؤلم الظاهر من الجسم وهو ما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى، وهو إيلام النفس وما يتصل بأحوالها، وتشعر الضمة في الضر بأنه من علو وقهر، والفتحة بأنه ما يكون عن مماثل ونحوه، وقل ما يكون عن الأذى إلا أذى، ذكره الحرالي. وقال الراغب[3]: الضر سوء الحال في نفسه لقلة نحو علم وفضل عنه أو بدنه كنقص جارحة أو حاله كفقد مال أو جاه.
الضرورية: المطلقة التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة، أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت فضرورية موجبة نحو كل إنسان حيوان بالضرورة، فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان في جميع أوقات وجوده، وأما التي حكم فيها بضرورة السلب فضرورية سالبة نحو لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، فإن الحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع الأوقات[4].
الضروري: ما اتصلت الحاجة إليه إلى حد الضرورة كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب، فالمال فالعرض.
الضريب: الشريك، فعيل بمعنى فاعل لأن كل واحد منهما يضرب بنصيب فيما يشتركان فيه.
الضريبة: الخراج المضروب. [1] والتعريفات، ص142. [2] المصباح المنير، مادة "ضرب" ص136. [3] المفردات، ص293. [4] وانظر تعريفات الجرجاني، ص142، 143.
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 222