نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 259
وقال الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعي، والواجب ما ثبت بظني. ا. هـ. وقال الراغب: الفرض كالإيجاب، لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثبوته، والفرض بقطع الحكم فيه، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة فرض.
فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وفرض العين منظور بالذات إلى فاعله.
الفرائض: علم يبحث فيه عن كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
الفرع: من كل شيء أعلاه، وهو ما يتفرع من أصله، ومنه يقال فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت أي استخرجت فخرجت[1]. والفرع عرفا: ما اندرج تحت أصل كلي.
الفرق: اختصاص برأي وجهة عمن حقه أن يتصل به ويكون معه، ذكره الحرالي.
الفرق الأول عند أهل الحق: الاحتجاب بالخلق وبقاء رسوم الخليقة بحالها. الثاني شهود قيام الخلق بالحق ورؤية الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة من غير احتجاب بأحدهما عن الآخر.
فرق الوصف: ظهور الصفات الأحدية بأوصافها في الحضرة الواحدية.
فرق الجمع: تكثر الواحد بظهوره في المراتب التي هي شئون الذات الأحدية وتلك الشؤون في الحقيقة اعتبارات محضة لا تحقق لها إلا عند بروز الواحد بصورها[2].
الفرقان: العلم التفصيلي الفارق بين الحق والباطل[3].
الفري: القطع على جهة الإصلاح. [1] المصباح المنير، مادة "فرع"، ص178. [2] وردت كل هذه التعريفات في كتاب التعريفات للجرجاني، ص173. [3] التعريفات للجرجاني ص173.
فصل الزاي:
الفزع: انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف، وهو من جنس الجزع، ولا يقال فزعت من الله كما يقال خفت منه[1]. [1] المفردات للراغب الأصفهاني، ص379.
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 259