نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 268
فصل التاء:
القتات: الذي يستمع على القوم وهم لا يعلمون، ثم ينم[1].
القتر: تقليل النفقة، وهو بإزاء الإسراف، وكلاهما مذموم.
القتل: أصله إزالة الروح كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له، يقال قتل، وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال فوت. وقتل النفس: إماطة الشهوات، ومنه استعير على سبيل المبالغة قتلت الخمر بالماء مزجته، وقتلت فلانا أذللته. والقتلة بالكسر: الهيئة، وبالفتح المرة. [1] وفي الحديث الشريف: "لا يدخل الجنة قتات" وهو النمام. رواه البخاري في كتاب الأدب/ 50 حديث 6056، وفي فتح الباري/ 10/ 472.
فصل الحاء:
القحبة: المرأة البغي، من قحب الرجل إذا سعل من لؤمه لأنها تسعل ترمز بذلك، ذكره ابن دريد كابن القوطية، وجرى عليه في البارع، وبه رد قول الجوهري: القحبة مولدة لأن هؤلاء أثبات، وقد أثبتوه[1].
القحط: انقطاع المطر، ومنه حديث: "من أتى أهله فأقحط فلا غسل عليه" [2]، يعني فلم ينزل، شبه احتباس المني باحتباس المطر. ومثله في المعنى خبر: "إنما الماء من الماء"، وكلاهما منسوخ[3]. [1] المصباح المنير، مادة "قحب"، ص187. [2] ومعناه أن ينتشر فيولج ثم يفتر ذكره قبل أن ينزل. وهو من الإقحاط ومثله الإكسال، وهذا مثل الحديث الآتي: "إنما الماء من الماء". [3] وسبب نسخهما أن هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخا، وأمر بالاغتسال بعد الإيلاج.
فصل الدال:
القدرة: إظهار الشيء من غير سبب ظاهر، ذكره الحرالي. وقال ابن الكمال[1]. الصفة التي يتمكن بها الحي من الفعل، وتركه بالإرادة.
القدرة الممكنة: أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيا أو ماليا، وهذا النوع شرط لكل حكم.
القدرة الميسرة: ما يوجب اليسر على المؤدي، فهي زائدة على الممكنة بدرجة من القوة إذ بها يثبت الإمكان. ثم اليسر بخلاف الأولى. والميسرة تقارن الفعل عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة.
القدر: محركا: تعلق الإرادة الذاتية بالشيء في وقته الخاص، فتعلق كل حال من أحوال الأعيان بزمان متعين عبارة عن القدر.
القدر: بالسكون، الحد المحدود في الشيء حسا أو معنى، ذكره الحرالي. [1] والتعريفات ص180.
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 268