نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 88
في المصباح[1]: البيع أصله مبادلة مال بمال يقولون بيع رابح وبيع خاسر وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك، وقولهم صح البيع أو بطل ونحوه أي صيغة البيع لكن لما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو مذكر أسند الفعل إليه بلفظ التذكير. والبيع من الأضداد كالشراء، ومنه {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْس} [2]، ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر، لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن باذل السلعة. ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأييد بعوض مالي. والبيعة بالفتح، بذل الطاعة للإمام، والبيعة بالكسر للنصارى مصلاهم.
بيع الغرر: ما فيه خطر لانفساخه بهلاك المبيع أو غير ذلك[3].
بيع التلجئة: البيع الذي يباشره المرء عن ضرورة ويصير كالمكره عليه.
البيهسية: طائفة تنسب إلى أبي بيهس بن الهيصم، قالوا: الإيمان الإقرار والعلم بالله وبما جاء به الرسول، ووافقوا القدرية بإسناد أفعال العباد إليهم[4].
البينة: الدلالة الواضجة عقلية كانت أو حسية، ومنه سميت شهادة الشاهدين بينة، ذكره الراغب[5]. وقال الحرالي: البينة من القول والكون ما لا ينازعه منازع لوضوحه. وقال بعضهم: البينة أظهر برهانه في الطبع والعلم والعقل بحيث لا مندوحة من شهود وجوده.
البين: بالكسر، ما انتهى إليه البصر من حدث وغيره. بالفتح، من الأضداد يطلق على الوصل وعلى الفرقة، ومنه قولهم: استدان لإصلاح ذات البين بين القوم، ذكره الراغب[6]. وقال الحرالي: البين حد فاصل في حس أو معنى. [1] المصباح المنير، مادة بيع ص27، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر انظر الترمذي، كتاب البيوع "باب 17/ وابن ماجه، السنن، 2/ 739". [2] يوسف 20. [3] التعريفات ص50. [4] التعريفات ص50، 51. [5] المفردات ص68. [6] التعريفات ص50، 51.
نام کتاب : التوقيف على مهمات التعاريف نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف جلد : 1 صفحه : 88