نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور جلد : 1 صفحه : 157
تخليصا وخلاصا إذا خلص السلعة لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشتري وبين قبضها والخلاص المثل ايضا يقال عليك خلاص هذه السلعه إن استحقت أي عليك مثلها وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به احد من الفقهاء ولكنا نجعل رد الثمن خلاصا للمشتري إذا استحق ما في يده.
وفي حديث عبد بن زمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش" 1.
معناه: الولد لصاحب الفراش كما قال الله عز وجل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} 2 أي سل أهل القرية والعرب تكنى عن المرأة بالفراش والبيت والنعجه والازار والبغل وفراش الرجل امرأته أو جاريته التي يفترشها ويغشاها.
وقوله: "وللعاهر الحجر" 3 أي ليس له في نسب المولود شيء ولا حق وهذا كما يقال له التراب أي لا حق له فيه والعاهر الزاني.
1- متفق عليه: من حديث ابن عباس, البخاري "5 / 371" ومسلم "1457 – 1458" وغيرهما كثير.
2- سورة يوسف الآية 82.
3- انظر: هامش رقم [1]
نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور جلد : 1 صفحه : 157