responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 219
ما قالوا واحد بمعناه الرجوع إلى ما قالوا من التحريم بالظهار بأن يمسك المرأة ولا يطلقها والتأويل الرجوع إلى ما حرموا وقال بعض الناس انه إذا ظاهر لم تجب الكفارة حتى يقول ثانية انت علي كظهر امي وهذا قول من لا يعرف العربيه ولا يعرج عليه وفيه قول الاخفش وهو أن يجعل لما قالوا من صله فتحرير رقبه والمعنى عنده والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبه لما قالوا أي من اجل ما قالوا ويجعل لما قالوا مقدما معناه التأخير وهذا القول جائز في اللغة الا أن فيه استكراها للتقديم والتأخير الذي يقع فيه.
وقوله عز وجل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [1] فيه إضمار أي فعليهم تحرير رقبة وكأن الظهار من طلاق أهل الجاهليه فأمر المسلمون بالا يطلقوا نساءهم بهذا اللفظ وابيح لهم تخليتهن باسم الطلاق والفراق والسراح واعلموا أن من طلق بلفظ الظهار في الاسلام فهو محرم لها بلا طلاق يقع عليها فإن اتبع الظهار طلاقا فقد طلق كما امره الله ولا شيء عليه وان امسكها ولم يطلقها لزمه لتحريمه اياها الكفارة للاثم الذي ركبه في تحريمه اياها بلفظ الظهار المنهى عنه.
وقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} 1
الذين بالابتداء وخبره فعليهم تحرير رقبه ولم يذكر عليهم لان في الكلام دليلا عليه وقوله من قبل أن يتماسا كناية عن الجماع.

[1] سورة المجادلة الآية 3.
نام کتاب : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي نویسنده : الأزهري، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست