مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفائق في غريب الحديث
نویسنده :
الزمخشري
جلد :
1
صفحه :
15
الصّرْف وَتَركه. وَمِنْهُم من يضم ميمه فيخرجه على زنة عنكبوت. أَقْوَال جمع قيل. وَأَصله قيل فيعل من القَوْل فخذفت عينه. واشتقاقه من القَوْل كَأَنَّهُ الَّذِي لَهُ قَول أَي ينفذ قَوْله. وَمثله أموات فِي جمع ميت. وَأما أقيال فَمَحْمُول على لفظ قَيْل كَمَا قيل أرياح فِي جمع ريح الشَّائِع أَرْوَاح وَيجوز أَن يكون من التقيل وَهُوَ الِاتِّبَاع كَقَوْلِهِم تبع. العباهلة الَّذين أُقرُّوا على ملكهم لَا يزالون عَنهُ من عهبله بمهنى أبهله إِذا أهمله الْعين بدل من الْهمزَة كَقَوْلِه ... أعَنْ توسَّمتَ من خَرْقَاءَ مَنْزِلةً ... ماءُ الصبابة من عَيْنَيْك مسجوم ... وَقَوله وَالله عَن يشفيك أغْنى وأوسع. وَعَكسه أفرة عُفُرَّة وأُباب فِي عباب وَالتَّاء لاحقة لتأكيد الْجمع كتاء صياقلة وقشاعمة. والأصب عباهل. قَالَ أَبُو وجزة السَّعْدِيّ ... عَبَاهِلٍ عَبْهَلَها الوُرَّادُ ... وَيجوز أَن يكون الأَصْل عباهيل فحذفت الْيَاء وعوضت منا التَّاء كَقَوْلِهِم فرزانة وزنادقة فِي فرازين وزناديق وَحذف الشَّاعِر ياءها بِغَيْر تعويض على سَبِيل الضَّرُورَة كَمَا جَاءَ فِي الشّعْر المرازبة الجحاجح. وَأَن يكون الْوَاحِد عبهولا ويؤنّس بِهِ قَوْلهم العزهول وَاحِد العزاهيل وَهِي الْإِبِل الْمُهْملَة. وَيجوز أَن يكون علما للنسب على أَن الْوَاحِد عبهلي مَنْسُوب إِلَى العبهلة الَّتِي هِيَ مصدر وَقد حذفهَا الشَّاعِر كَقَوْلِهِم الأشاعث فِي الشعاعثة. التيعة الْأَرْبَعُونَ من الْغنم وَقيل هِيَ اسْم لأدنى مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة كالخمس من الْإِبِل وَغير ذَلِك وَكَأَنَّهَا الْجُمْلَة الَّتِي للسعاة عَلَيْهَا سَبِيل. من تاع إِلَيْهِ يتيع إِذا ذهب
نام کتاب :
الفائق في غريب الحديث
نویسنده :
الزمخشري
جلد :
1
صفحه :
15
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir