مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
1007
كَانَ الْغَرَض هُوَ الثَّانِي فَلَا يسْتَلْزم الْعُمُوم لِأَن نفي الْمُقَيد بِقَيْد الْوحدَة أَو الْعدَد لَا يسْتَلْزم نفي الْمُطلق لرجوع النَّفْي إِلَى الْقَيْد كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَه وَاحِد} .
يجوز أَن يشتق من أحد إِلَى عشرَة صِيغَة اسْم الْفَاعِل نَحْو: وَاحِد، وَيجوز قلبه فَيُقَال: حادي، وَيجوز أَن يسْتَعْمل اسْتِعْمَال أَسمَاء الفاعلين إِن وَقع بعده مغايره لفظا، وَلَا يكون إِلَّا مَا دونه برتبة وَاحِدَة نَحْو: عَاشر تِسْعَة وتاسع ثَمَانِيَة، وَلَا يُجَامع مَا دونه برتبتين نَحْو: عَاشر ثَمَانِيَة، وَلَا مَا فَوْقه مُطلقًا فَلَا يُقَال: تَاسِع عشرَة، وَأما إِذا جَامع مُوَافقا لَهُ لفظا وَجَبت إِضَافَته نَحْو: ثَالِث ثَلَاثَة، وَثَانِي اثْنَيْنِ.
الْجَزَاء إِذا كَانَ مضارعاً مثبتاً غير مقترن بِأحد الْأَرْبَعَة: (أَي) و (سَوف) و (أَن) و (مَا) يجوز بِالْفَاءِ وَتَركه، أما جَوَاز الْفَاء فَلِأَنَّهُ قبل أَدَاة الشَّرْط كَانَ صَالحا للاستقبال فَلم تُؤثر الأداة فِيهِ تَأْثِيرا ظَاهرا فَاحْتَاجَ إِلَى مزِيد ربط بَينهمَا بِالْفَاءِ، وَأما تَركه فلتأثير الأداة فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ صَالحا للْحَال والاستقبال فصرفت الأداة للاستقبال.
يجوز الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي الْجمع كلفظة الْآبَاء مرَادا بهَا الْأَب الْحَقِيقِيّ والأجداد، وَإِنَّمَا المستحيل اجْتِمَاعهمَا مرادين بِلَفْظ وَاحِد فِي وَقت وَاحِد بِأَن يكون كل مِنْهُمَا مُتَعَلق الحكم نَحْو: لَا تقتل الْأسد، وتريد السَّبع وَالرجل الشجاع، لِأَن اللَّفْظ للمعنى بِمَنْزِلَة اللبَاس للشَّخْص، وَالْمجَاز كَالثَّوْبِ الْمُسْتَعَار، والحقيقة
كَالثَّوْبِ الْمَمْلُوك فاستحال اجْتِمَاعهمَا. وَمن جوّز الْجمع بَينهمَا خص بالمجاز اللّغَوِيّ، وَأما الْمجَاز الْعقلِيّ فامتناعه فِيهِ اتفاقي.
الضَّابِط فِي دُخُول الْوَاو فِي الْجُمْلَة الحالية وجوبا وامتناعاً وجوازاً هُوَ أَنَّهَا إِن كَانَت مُؤَكدَة فَلَا وَاو لكَمَال الِاتِّصَال، وَإِن كَانَت غَيرهَا فإمَّا أَن يكون على أصل الْحَال أَو لَا، فَالْأول إِمَّا أَن يكون على نهجها أَو لَا، فَمَا يكون على أصل الْحَال ونهجها فَالْوَجْه فِيهِ دُخُول الْوَاو، وَمَا يكون على أصل الْحَال دون نهجها فَحكمه جَوَاز الْأَمريْنِ.
وَدخُول الْوَاو فِي الْمُضَارع الْمُثبت كالممتنع أَعنِي الْحَرَام إِذا أجري على ظَاهره، وَأما إِذا قدر مَعَه مُبْتَدأ فدخول الْوَاو جَائِز ومسموع كثيرا. مِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لم تؤذونني وَقد تعلمُونَ} .
وَدخُول الْوَاو على الْمَاضِي وعَلى الْمُضَارع مُطلقًا بِمَنْزِلَة الْمَكْرُوه.
ووجوبه فِي نَحْو: (جَاءَنِي رجل وعَلى كتفه سيف) إِذا أُرِيد الْحَال دفعا للالتباس.
وَوُجُوب تَركه إِذا أُرِيد الْوَصْف لِامْتِنَاع عطف الصّفة على موصوفها الْبَتَّةَ.
وَغَلَبَة ترك الْوَاو امْتنَاع دُخُوله على تَقْدِير الْأَفْرَاد.
ورجحان التّرْك على تَقْدِير الْمَاضِي. وَأما رُجْحَان دُخُوله فعلى تَقْدِير الاسمية فَقَط.
وَإِذا لم يكن بعد الظّرْف مظهر كَانَ رُجْحَان التّرْك أظهر كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {فَخرج على قومه فِي زينته} .
قد يتْرك حكم اللَّفْظ الْوَاجِب فِي قِيَاس لُغَة
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
1007
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir