responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 1011
الْبَاب أَمْثِلَة كَثِيرَة من جُمْلَتهَا تسميتهم التَّسْبِيح سُبْحَانَ.
فَائِدَة الْخَبَر تمْتَنع بِدُونِ لَازم فَائِدَة الْخَبَر، وَلَا يمْتَنع لَازم فَائِدَته بِدُونِ فَائِدَته لجَوَاز أَن يحصل للمخاطب من الْخَبَر علمٌ يكون الْمُتَكَلّم عَالما بالحكم وَلَا يحصل لَهُ مِنْهُ علم بِكَوْنِهِ مَعْلُوما لَهُ قبل سَماع ذَلِك الْخَبَر كَمَا فِي قَوْلك لمن حفظ الْقُرْآن: قد حفظت الْقُرْآن.
العَلَم من حَيْثُ كَونه علما لشخص معِين لَا تعدد فِيهِ فَلَا يَصح أَن يثنى أَو يجمع من هَذِه الْحَيْثِيَّة، وَأما إِذا وَقع فِي الِاشْتِرَاك واحتيج إِلَى تثنيته أَو جمعه فَلَا بُد حِينَئِذٍ من التَّأْوِيل، مثل أَن يؤول (زيد) بِالْمُسَمّى بِهَذَا اللَّفْظ، فَإِذا قيل: الزيدون فَكَأَنَّهُ قيل: المسمون بزيد، فَجمع بِهَذَا الْجمع لكَونه فِي حكم صفة الْعُقَلَاء.
يجوز أَن يكون بعض الْحَقِيقَة أَكثر تبادراً من حَقِيقَة أُخْرَى كَمَا فِي لفظ الْوَضع فَإِنَّهُ حَقِيقَة فِي الْوَضع الشخصي والنوعي مَعَ أَن الْمُتَبَادر من الْوَضع عِنْد الْإِطْلَاق الْوَضع الشخصي، وكما فِي لفظ الْوُجُود فَإِنَّهُ مُشْتَرك بَين الْخَارِجِي والذهني مَعَ أَن الْمُتَبَادر من الْوُجُود عِنْد الْإِطْلَاق الْوُجُود الْخَارِجِي لَا الذهْنِي.
وضع اسْم الْجِنْس للماهية الْمقيدَة بالوحدة الشائعة الْمُسَمَّاة بالفرد الْمُنْتَشِر فَأخذ أَصْحَابنَا بِهَذَا الْمَذْهَب وَجعلُوا جَمِيع أَسمَاء الْأَجْنَاس مَوْضُوعا بِهَذَا الِاعْتِبَار مصدرا أَو غَيره، وَأكْثر أهل الْعَرَبيَّة فرّق فِي ذَلِك بَين الْمصدر وَغَيره حَيْثُ جعلُوا مثل
(رجل) و (فرس) مَوْضُوعا كَذَلِك دون الْمصدر على مَا أبان عَنهُ الشريف.
التلازم بَين شَيْئَيْنِ لَا يُوجب كَون الِاشْتِرَاط بِأَحَدِهِمَا مغنياً عَن الِاشْتِرَاط بِالْآخرِ إِمَّا مَعًا أَو بَدَلا فَإِنَّهُ بعد اشْتِرَاط أَحدهمَا قد يكون الِاشْتِرَاط بِالْآخرِ بِخُصُوصِهِ مَقْصُودا وَإِن لم يتَحَقَّق بِدُونِهِ فَإِن اشْتِرَاط شَيْء بآخر يكون بِسَبَب خُصُوصِيَّة وَتعلق بَينهمَا يَسْتَدْعِي ذَلِك التَّعَلُّق، سبق الثَّانِي على الأول وَلَو ذاتياً بِحَيْثُ يكون أَحدهمَا مَوْقُوفا وَالْآخر مَوْقُوفا عَلَيْهِ.
يجوز إِعْمَال الْفِعْل الْمُسْتَقْبل فِي الظّرْف الْمَاضِي على مَا نَص عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِذ اعتزلتموهم} إِلَى قَوْله: {فأووا إِلَى الْكَهْف} ، {فَإِن لم تَفعلُوا} إِلَى قَوْله: {فأقيموا} {وَإِذ لم يهتدوا بِهِ فسيقولون} ووجهوه بِأَنَّهُ من بَاب الْمُبَالغَة فَكَأَن هَذِه الْأَفْعَال مُسْتَقْبلَة وَاقعَة فِي الْأَزْمِنَة الْمَاضِيَة لَازِمَة لَهَا لُزُوم المظروفات لظروفها.
نَص النحويون على أَن الضمائر لكَونهَا مَوْضُوعَة للْجَمِيع تكون على حسب المتعاطفين، تَقول: (زيد وَعَمْرو أكرمتهما) ، وَيمْتَنع (أكرمته) ونصوا أَيْضا على أَن الضمائر بعد (أَو) لكَونهَا مَوْضُوعَة لأحد الشَّيْئَيْنِ أَو الْأَشْيَاء تكون على حسب أحد المتعاطفين تَقول: (زيدا أَو عمرا أكْرمه) وَلَا تَقول (أكرمهما) ، ويردّ عَلَيْهِم قَوْله تَعَالَى: {وَالله وَرَسُوله أَحَق أَن يرضوه} ، وَقَوله تَعَالَى: (إنْ يَكُنْ غَنياً أَو

نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 1011
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست