responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 1012
فَقِيرا فاللهُ أَوْلَى بهما} .
الْمجَاز إِنَّمَا يتَحَقَّق بِنصب الْقَرِينَة الْمَانِعَة عَن إِرَادَة الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ، المحصلة لإِرَادَة لَازِمَة فَلَو أُرِيد اللَّازِم لَا على وَجه منع الْحَقِيقَة والانتقال مِنْهَا إِلَيْهِ بل لكَونه لَازِما وتابعاً لَهَا لَا يكون اللَّفْظ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مجَازًا لعدم شَرطه فَلَا يكون ثُبُوت حكمهمَا مَعًا جمعا بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز كَمَا فِي نِيَّته الْيَمين بِصِيغَة النّذر، وَفِي شِرَاء الْقَرِيب وَفِي الْهِبَة بِشَرْط العِوَض وَفِي الْإِقَالَة وَغير ذَلِك.
التَّقْيِيد إِذا جعل جُزْءا من الْمَعْطُوف عَلَيْهِ لم يُشَارِكهُ الْمَعْطُوف فِي ذَلِك الْقَيْد لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَانَ دَاخِلا فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ لَا حكما من أَحْكَامه حَتَّى يُشَارِكهُ الْمَعْطُوف فِيهِ، وَعَلِيهِ قَوْله تَعَالَى: {لَا يَسْتَأخِرون سَاعَة وَلَا يَسْتَقْدِمون} فَإِن (لَا يَسْتَقْدِمُونَ) عطف على الْجُمْلَة الشّرطِيَّة لَا الجزائية فَلَا يتَقَيَّد بِالشّرطِ فَيكون مَضْمُون الْكَلَام: هَكَذَا أَجلهم لَا يتَقَدَّم وَإِذا جَاءَ لَا يتَأَخَّر [أَو الْمَعْنى إِذا قرر وَتعلق التَّقْدِير بِهِ لِأَن الْمَجِيء لَازم لَهُ، وَبعد الْمَجِيء لَا يتَصَوَّر التَّقَدُّم] .
دلَالَة مُقَابلَة الْجمع بِالْجمعِ على انقسام الْآحَاد بالآحاد لَيست بقطعية بل ظنية، وَلذَلِك كثيرا مَا يتَخَلَّف عَنهُ مَدْلُوله فَإِن عصوبة الْأُخْت الْوَاحِدَة مَعَ البنتين أَو الْعَكْس تنَافِي ذَلِك، وَكَذَا قَوْله لثلاث: أنتن طَوَالِق ثَلَاثًا.
التَّفْرِيع قد يكون تَفْرِيع السَّبَب على الْمُسَبّب وَقد يكون تَفْرِيع اللَّازِم على الْمَلْزُوم، وكما يكون على تَمام الْعلَّة كَذَلِك يكون على بَعْضهَا إِذا كَانَ
الْبَعْض الآخر مُقَارنًا لَهُ فِي الْوُجُود سَوَاء أَكَانَ مُقَارنًا إِيَّاه بَيِّناً أَو غير بَيِّن إِلَّا أَنه على التَّقْدِير الثَّانِي لَا بُد من تعقيب التَّفْرِيع بِالْبَيَانِ، إِنَّمَا خص تَقْدِير القَوْل فِي تَأْوِيل الإنشائيات بالإخباريات لكَونه من قبيل الْخطاب الْعَام، فَكَمَا أَن الْخطاب يَقْتَضِي أَن يسْتَعْمل فِي الْأَمر الخطير الَّذِي من حَقه أَن يخْتَص بِهِ أحد دون أحد كَذَلِك من فخامته يَنْبَغِي أَن يَقُول كل من يَتَأَتَّى مِنْهُ القَوْل، فَعلم من هَذَا أَن الْعُدُول من الإخباري إِلَى الإنشائي يكون فِي أَمر ذِي هول.
عطف الْجمل على الْجمل نَوْعَانِ:
نوع لَا يُرَاعى فِيهِ التشاكل فِي الْمعَانِي وَلَا فِي الْإِعْرَاب كَقَوْلِنَا (قَامَ زيد ومحمداً أكرمته) و (مَرَرْت بِعَبْد الله وَأما خَالِدا فَلم ألقه) .
وَنَوع آخر يلْزم فِيهِ أَن يَكُونَا متشاكلتين فِي الْإِعْرَاب فيعطف الِاسْم على الِاسْم وَالْخَبَر على الْخَبَر، وَمَا أنكر أحد عدم مُرَاعَاة التشاكل فِي أَكثر الْمُفْردَات، أَلا ترى أَن الْعَرَب تعطف المعرب على الْمَبْنِيّ وَبِالْعَكْسِ، وَمَا يظْهر فِيهِ الْإِعْرَاب على مَا لَا يظْهر. وتشاكل الْإِعْرَاب فِي الْعَطف إِنَّمَا يُرَاعى فِي الْأَسْمَاء المفردة المعربة خَاصَّة.
الْوَصْف كَمَا يذكر فِي مقَام الْمَوْصُوف بِلَا حذف وَلَا يجوز بِحَسب اللَّفْظ كَمَا فِي: (رجل عدل) فَإِن التَّجَوُّز فِيهِ فِي الْإِسْنَاد دون الْمسند كَذَلِك يذكر الْمَوْصُوف فِي مُقَابِله بِلَا حذف وَلَا يجوز بِحَسب اللَّفْظ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {ولكنَّ البرَّ مَنْ آمن بِاللَّه} تَنْزِيلا للموصوف مَنْزِلَته.

نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 1012
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست