responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 106
فالتام مِنْهُ: هُوَ الاستقراء بالجزئي على الْكُلِّي نَحْو: (كل جسم متحيز) فَإِنَّهُ لَو استقريت جَمِيع جزئيات الْجِسْم من جماد وحيوان ونبات لوجدتها متحيزة؛ وَهَذَا الاستقراء دَلِيل يقيني فَيُفِيد الْيَقِين [لَكِن لَا دَائِما فِيمَا هُوَ الْمَشْهُور كَقَوْلِهِم: الْقيَاس يُفِيد الْيَقِين]
والناقص: هُوَ الاستقراء بِأَكْثَرَ الجزئيات نَحْو: (كل حَيَوَان يُحَرك فكه الْأَسْفَل عِنْد المضغ) وَهَذَا الاستقراء دَلِيل ظَنِّي فَلَا يُفِيد إِلَّا الظَّن
وَيُسمى النَّاقِص عِنْد الْفُقَهَاء إِلْحَاق الْفَرد بالأغلب
والاستقراء بجزئي على جزئي هُوَ تَمْثِيل يُسَمِّيه الْفُقَهَاء قِيَاسا، وَهُوَ مُشَاركَة أَمر لأمر فِي عِلّة الحكم
الِاسْتِئْنَاف: هُوَ من الْأنف، لِأَن الْجَواب ذُو شرف وارتفاع، أَو من أنف كل شَيْء، وَهُوَ أَوله، أَو من أنف الْبَاب وَهُوَ طرفه، لِأَن الْجَواب كَلَام مُبْتَدأ مُسْتَقل وطرف من سُؤال
فالاستئناف: هُوَ أَن يكون الْكَلَام الْمُتَقَدّم بِحَسب الفحوى موردا للسؤال فَيجْعَل ذَلِك الْمُقدر كالمحقق، وَيُجَاب بالْكلَام الثَّانِي، فَالْكَلَام مُرْتَبِط بِمَا قبله من حَيْثُ الْمَعْنى وَإِن كَانَ مَقْطُوعًا لفظا
وَالْقطع: كَون الْكَلَام مَقْطُوعًا عَمَّا قبله لفظا وَمعنى
والاستئناف عِنْد أهل الْمعَانِي: ترك الْوَاو بَين جملتين نزلت أولاهما منزلَة السُّؤَال، وَتسَمى الثَّانِيَة استئنافا أَيْضا وَلَا يُصَار إِلَى الِاسْتِئْنَاف إِلَّا لجهات لَطِيفَة، إِمَّا لتنبيه السَّامع على موقعه، أَو لاعتنائه أَن يسْأَل أَو لِئَلَّا يسمع مِنْهُ شَيْء، أَو لِئَلَّا يَنْقَطِع كلامك بِكَلَامِهِ، أَو للقصد إِلَى تَكْثِير الْمَعْنى مَعَ قلَّة اللَّفْظ أَو ترك العاطف
الِاسْتِصْحَاب: هُوَ الحكم بِبَقَاء أَمر كَانَ فِي الزَّمَان الأول وَلم يظنّ عَدمه
واستصحاب الْحَال: هُوَ التَّمَسُّك بالحكم الثَّابِت فِي حَالَة الْبَقَاء، وَهُوَ حجَّة عندنَا حَتَّى يجب الْعَمَل فِي حق نَفسه، وَلَا يصلح حجَّة للإلزام على الْخصم، لِأَن مَا ثَبت فَالظَّاهِر فِيهِ الْبَقَاء، وَالظَّاهِر يَكْفِي لإبقاء مَا كَانَ، وَلَا يصلح أَيْضا حجَّة لإِثْبَات أَمر لم يكن، كحياة الْمَفْقُود، فَإِنَّهُ لما كَانَ الظَّاهِر بَقَاءَهُ منع الْإِرْث وَهُوَ لَا يَرث فَهُوَ إِثْبَات أَمر لم يكن
وَأما عِنْد الشَّافِعِي فَهُوَ حجَّة فِي إِثْبَات كل حكم ثَبت بِدَلِيل ثمَّ شكّ فِي بَقَائِهِ
قَالَ عُلَمَاؤُنَا: التَّمَسُّك بالاستصحاب على أَرْبَعَة أوجه: الأول: عِنْد الْقطع بِعَدَمِ المغير بحس أَو عقل أَو نقل، وَيصِح إِجْمَاعًا كَمَا نطقت بِهِ آيَة {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ} إِلَى آخِره
وَالثَّانِي: عِنْد الْعلم بِعَدَمِ [دَلِيل مغير ثَابت بِالنّظرِ وبالاجتهاد بِقدر الوسع مَعَ احْتِمَال قيام المغير من حَيْثُ هُوَ لَا يشْعر وَهَذَا بِهِ يَصح إِجْمَاعًا لإبداء عذر لَا حجَّة على الْغَيْر إِلَّا عِنْد الشَّافِعِي وَالشَّيْخ أبي مَنْصُور الماتريدي وَبَعض مَشَايِخنَا رَحِمهم الله لِأَنَّهُ غَايَة وسع الْمُجْتَهد]

نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست