مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
1082
الْمَاضِي المضموم الْعين لَا يكون إِلَّا لَازِما.
الْمُؤَنَّث فِي بَاب الْعدَد أخف من الْمُذكر.
الْحَال الدائمة لَا تكون بِالْوَاو.
تَرْكُ جَانب اللَّفْظ لرعاية حسن الْمَعْنى.
اخْتِلَاف الخطابين فِي أول الْكَلَام وَآخره غير عَزِيز فِي كَلَام الْعَرَب وَفِي كَلَام الله تَعَالَى.
التَّفْصِيل بعد التَّبْيِين لَا ينافى الْإِجْمَال.
جَوَاز استلزام الْمحَال: الْمحَال لَيْسَ كلياً جَارِيا فِي جَمِيع الصُّور لجَوَاز أَن يكون أحد المحالين منافياً للْآخر فَلَا يجامعه فضلا عَن أَن يستلزمه.
ترادف الْأَدِلَّة على الْمَدْلُول الْوَاحِد جَائِز عقلا وَشرعا، وَقَالُوا: هَذَا الحكم ثَابت بِالْكتاب وَالسّنة والمعقول.
قِيَاس الْغَائِب على الشَّاهِد إِنَّمَا يعْتَبر فِي العمليات على تَقْدِير ظُهُور جَامع إِلَّا أَن يكون للتوضيح والتقريب إِلَى الأفهام القاصرة دون الِاسْتِدْلَال.
الْجمع بَين الْأَدِلَّة أولى من تَعْلِيل الْوَاحِدَة مِنْهَا وَالْعَمَل بِعُمُوم الآخر.
مُجَرّد احْتِمَال النقيض لَا يقْدَح فِي الدّلَالَة الظَّاهِرَة.
لَا يلْزم من الِاحْتِمَال الْعقلِيّ امْتنَاع الْقطع العادي.
النّظر الْمُوجب لهيئة ظنية الإنتاج من القطعيات لطلب الْعلم فَاسد صُورَة كَمَا أَن نظر الْمُوجب لهيئة قَطْعِيَّة الإنتاج فِي الظنيات لطلب الْعلم فَاسد مَادَّة.
إِذا كَانَت بعض الْمُقدمَات قطيعة وَالْبَعْض الآخر صَحِيحَة أَو فَاسِدَة سميت خطابة وامارة.
إِشَارَة (لَا يكون) قَطْعِيَّة الْمُقدمَات والاستلزام مَعًا وَإِلَّا لأفادت يَقِينا كالبرهان وَلَكِن يجوز كَون مقدماتها قَطْعِيَّة دون الاستلزام كَمَا فِي الاستقراء وَالْقِيَاس الَّذِي يظنّ إنتاجه، وَبِالْعَكْسِ كَمَا فِي الضروب المستلزمة لنتائجها إِذا تركبت من مُقَدمَات غير قَطْعِيَّة.
اعْتِبَار الدَّلَائِل الْعَقْلِيَّة لَيْسَ بِاعْتِبَار خصوصياتها بل بِاعْتِبَار كَونهَا مَقْطُوعًا بهَا عِنْد صَرِيح الْفَصْل، فَإِذا لم يعْتَبر قطعه فِي مَوضِع لم يعْتَبر فِي سَائِر الْمَوَاضِع أَيْضا.
قد يُفِيد الدَّلِيل اللَّفْظِيّ الْيَقِين بِمَا أُرِيد من الْمَعْنى الْمجَازِي عِنْد قيام الْقَرَائِن القطعية الدَّالَّة عَلَيْهِ.
الدَّلِيل قد يخص الْقطع وَقد يخص مَعَ هَذَا التَّخْصِيص بِمَا يكون الِاسْتِدْلَال فِيهِ من الْمَعْلُول إِلَى الْعلَّة.
الدَّلِيل الَّذِي كلتا مقدمتيه عقليتان وَقد حكم بهما النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَيْضا قَوْله تَعَالَى عز شَأْنه: {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} هُوَ من حَيْثُ إِنَّه حكم بهما الْعقل مَعَ قطع النّظر عَن حكم الشَّارِع عَقْلِي، وَمن حَيْثُ إِنَّه حكم بهما الشَّارِع وَصَارَ حكمه سَببا للْعلم مَعَ قطع النّظر عَن أَن الْعقل يحكم بهما بِنَفسِهِ نقلي.
جَازَ التَّعْلِيل على مُوَافقَة النَّص كوجوب قبُول الحَدِيث الْغَرِيب إِن كَانَ مُوَافقا للْكتاب لحَدِيث " فَمَا وَافق فاقبلوه " مَعَ أَنه لَا فَائِدَة فِي قبُوله إِلَّا
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
1082
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir