مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
112
وجدت فِي الْأَعْيَان كَانَت عينهم، وَإِن هَذِه المقاولة حَالية استعدادية أزلية لَا قالية لَا يزالية حَادِثَة
وَذكر صَاحب " التَّلْخِيص " أَن القَوْل بِالْمُوجبِ ضَرْبَان: أَحدهمَا: مَا ذَكرْنَاهُ آنِفا وَهُوَ المتداول بَين النَّاس
وَالثَّانِي: أَن يَقع صفة من كَلَام الْغَيْر كِنَايَة عَن شَيْء أثبت لَهُ حكم، فَتثبت فِي كلامك تِلْكَ الصّفة لغير ذَلِك الشَّيْء من غير تعرض لثُبُوت ذَلِك الحكم وانتفائه عَنهُ كَقَوْلِه تَعَالَى: {يَقُولُونَ لَئِن رَجعْنَا إِلَى الْمَدِينَة ليخرجن الْأَعَز مِنْهَا الْأَذَل وَللَّه الْعِزَّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ}
الاستئمان: هُوَ طلب الْأمان من الْعَدو، حَرْبِيّا كَانَ أَو مُسلما
قَالَ الشَّافِعِي: صَحَّ أَمَان العَبْد للحربي كَالْحرِّ بِجَامِع الاسلام وَالْعقل فَإِنَّهُمَا مَظَنَّة لإِظْهَار مصلحَة بِالْإِيمَان من بذل الْأمان فيعترضه الْحَنَفِيّ بِاعْتِبَار الْحُرِّيَّة مَعَهُمَا، فَإِنَّهُمَا مَظَنَّة فرَاغ الْقلب للنَّظَر، بِخِلَاف الرّقية، فَإِنَّهَا لَيست مَظَنَّة الْفَرَاغ، لاشتغال الرَّقِيق بِخِدْمَة سَيّده، فيلغي الشَّافِعِي مَا اعْتَبرهُ الْحَنَفِيّ من كَون الْحُرِّيَّة جُزْء علته بِثُبُوت الْأمان بِدُونِهَا فِي الرَّقِيق الْمَأْذُون لَهُ فِي الْقِتَال اتِّفَاقًا، فيجيب الْحَنَفِيّ بِأَن الْإِذْن لَهُ خلف الْحُرِّيَّة، لِأَنَّهُ مَظَنَّة لبذل وَسعه فِي النّظر فِي مصلحَة الْقِتَال والأمان
الاسلام: لُغَة: الانقياد الْمُتَعَلّق بالجوارح كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا}
وَالدّين {إِن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام}
وَالْإِيمَان: كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {فأخرجنا من كَانَ فِيهَا من الْمُؤمنِينَ} ثمَّ ذكر فَاء التَّعْلِيل فَقَالَ: {فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين} فَالْمُنَاسِب أَن يُرَاد بِالْمُؤْمِنِينَ الْمُسلمُونَ
وَشرعا: هُوَ على نَوْعَيْنِ دون الْإِيمَان وَهُوَ الِاعْتِرَاف بِاللِّسَانِ، وَإِن لم يكن لَهُ اعْتِقَاد، وَبِه يحقن الدَّم؛ وَفَوق الْإِيمَان؛ وَهُوَ الِاعْتِرَاف مَعَ الِاعْتِقَاد بِالْقَلْبِ وَالْوَفَاء بِالْفِعْلِ
وَاعْلَم أَن مُخْتَار جُمْهُور الْحَنَفِيَّة والمعتزلة وَبَعض أهل الحَدِيث أَن الْإِيمَان وَالْإِسْلَام متحدان، وَعند أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ أَنَّهُمَا متباينان؛ وَغَايَة بهَا يُمكن فِي الْجَواب أَن التغاير بَين مفهومي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام لَا مَا صدق عَلَيْهِ الْمُؤمن وَالْمُسلم إِذْ لَا يَصح فِي الشَّرْع أَن يحكم على وَاحِد بِأَنَّهُ مُؤمن وَلَيْسَ بِمُسلم وَلَا بِالْعَكْسِ
وَالصَّحِيح مَا قَالَه أَبُو مَنْصُور الماتريدي أَن الْإِسْلَام معرفَة الله بِلَا كَيفَ وَلَا شُبْهَة وَمحله الصَّدْر، وَالْإِيمَان مَعْرفَته بالالهية وَمحله دَاخل الصَّدْر، وَهُوَ الْقلب والمعرفة معرفَة الله بصفاته، ومحلها دَاخل الْقلب، وَهُوَ الْفُؤَاد
فَهَذِهِ عُقُود أَرْبَعَة لَيست بِوَاحِدَة وَلَا بمتغايرة، فَإِذا اجْتمعت صَارَت دينا وَهُوَ الثَّبَات على هَذِه الْخِصَال الْأَرْبَع إِلَى الْمَوْت
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
112
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir