responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 123
اللَّفْظ، بِمَعْنى أَنه يفهم من اسْم الْكل بِوَاسِطَة أَن فهم الْكل مَوْقُوف على فهمه
والجزء أصل بِاعْتِبَار احْتِيَاج جِهَة كَون الْقَصْد إِلَيْهِ؛ وَالسَّبَب أصل من جِهَة احْتِيَاج الْمُسَبّب إِلَيْهِ وابتنائه عَلَيْهِ
وَالسَّبَب الْمَقْصُود أصل من جِهَة كَونه بِمَنْزِلَة الْعلَّة الغائية
وَالْأَصْل فِي الدّين التَّوْحِيد
[وَالْأَصْل فِي الِاعْتِقَاد هُوَ الْإِيمَان بالمبدأ والمعاد]
وَالْأَصْل: بَقَاء الشَّيْء على مَا كَانَ
وَالْأَصْل فِي الْأَشْيَاء التَّوَقُّف - عِنْد أَصْحَابنَا - لَا الْإِبَاحَة حَتَّى يرد الشَّرْع بالتقرير أَو بالغيير إِلَى غَيره، كَمَا قَالَ عَامَّة الْمُعْتَزلَة وَلَا الْحَظْر إِلَى أَن يرد الشَّرْع مقررا أَو مغيرا كَمَا قَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث، لِأَن الْعقل لاحظ لَهُ فِي الحكم الشَّرْعِيَّة؛ وَإِلَيْهِ ذهب عَامَّة أَصْحَاب الحَدِيث وَبَعض الْمُعْتَزلَة، غير أَنهم يَقُولُونَ: لَا حكم لَهُ فِيهَا أصلا لعدم دَلِيل الثُّبُوت، وَهُوَ خبر أَصْحَاب الشَّرْع عَن الله تَعَالَى وأصحابنا قَالُوا: لَا بُد وَأَن يكون لَهُ حكم إِمَّا الْحُرْمَة بِالتَّحْرِيمِ الأزلي وَإِمَّا الْإِبَاحَة، لَكِن لَا يُمكن الْوُقُوف على ذَلِك بِالْعقلِ فَيتَوَقَّف فِي الْجَواب، فَوَقع الِاخْتِلَاف بَيْننَا وَبينهمْ فِي كَيْفيَّة التَّوَقُّف
[وَالْأَصْل فِي الْعرف الشَّرْعِيّ أَن يكون على وفْق الْعرف العادي]
وَالْأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة، وَإِنَّمَا يعدل إِلَى الْمجَاز لثقل الْحَقِيقَة أَو بشاعتها أَو جهلها للمتكلم أَو الْمُخَاطب، أَو شهرة الْمجَاز، أَو غير ذَلِك، كتعظيم الْمُخَاطب نَحْو: (سَلام على الْمجْلس العالي) وموافقة الروي والسجع والمطابقة والمقابلة والمجانسة إِذا لم يحصل ذَلِك بِالْحَقِيقَةِ
وَالْأَصْل ان يكون لكل مجَاز حَقِيقَة بِدَلِيل الْغَلَبَة وَإِن لم يجب
وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء التنكير بِدَلِيل اندراج الْمعرفَة تَحت عمومها، كأصالة الْعَام بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخَاص، والتذكير وَالصرْف أَيْضا، وَلذَا لم يمْتَنع السَّبَب الْوَاحِد اتِّفَاقًا مَا لم يعتضد بآخر يجذبه عَن الْأَصَالَة إِلَى الفرعية، نَظِيره فِي الشرعيات أَن الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فَلم تصر مشتغلة إِلَّا بعدلين
وَالْأَصْل فِي الْأَسْمَاء المختصة بالمؤنث أَن لَا تدْخلهَا الْهَاء نَحْو: (شيخ) و (عَجُوز) و (حمَار) وَغَيرهمَا؛ وَرُبمَا أدخلُوا الْهَاء تَأْكِيدًا للْفرق ك (نَاقَة) و (نعجة)
وَالْأَصْل فِي الِاسْم، صفة كَانَ ك (عَالم) أَو غير صفة ك (غُلَام) الدّلَالَة على الثُّبُوت؛ وَأما الدّلَالَة على التجدد فَأمر عَارض فِي الصِّفَات
[وَلَا يدل الِاسْم بِالْوَضْعِ إِلَّا على الثُّبُوت، والدوام والاستمرار معنى مجازي]
وَالْأَصْل فِي اسْم الاشارة أَن يشار بِهِ إِلَى محسوس مشَاهد قريب أَو بعيد، وَإِن أُشير إِلَى مَا يَسْتَحِيل إحساسه نَحْو: {ذَلِكُم الله} أَو إِلَى محسوس غير مشَاهد نَحْو: {تِلْكَ الْجنَّة} لتصييره كالمشاهد
وَالْأَصْل فِي الْأَفْعَال التَّصَرُّف، وَمن التَّصَرُّف تَقْدِيم الْمَنْصُوب بهَا على الْمَرْفُوع، واتصال الضمائر

نام کتاب : الكليات نویسنده : الكفوي، أبو البقاء    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست