مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
335
وَقع فِيهِ بِالْعَكْسِ مثل: {ثَلَاثَة قُرُوء} فَإِن تَمْيِيز الثَّلَاثَة لَا يكون إِلَّا جمع قلَّة
وَالتَّحْقِيق أَن الْجمع الصَّحِيح إِنَّمَا هُوَ للقلة إِذا لم يعرف بِاللَّامِ
وَقد يسْتَغْنى بِبَعْض الجموع عَن بعض أَلا يرى أَنهم قَالُوا فِي (رسن) (أرسان) وَفِي (قلم) (أَقْلَام) فاستغنوا بهَا عَن جمع الْكَثْرَة؛ وَقُولُوا فِي (رجل) (رجال) وَفِي (سبع) (سِبَاع) وَلم يأتو لَهما بِبِنَاء الْقلَّة؛ وَإِذا لم يَأْتِ للاسم إِلَّا بِنَاء الْقلَّة ك (أرجل) فِي (الرجل) ، أَو بِنَاء الْكَثْرَة ك (رجال) فِي (رجل) فَهُوَ مُشْتَرك بَين الْقلَّة وَالْكَثْرَة
وَالْجمع الْمُضَاف قد يكون للْجِنْس فَيشْمَل الْقَلِيل وَالْكثير والعهد لِأَن الْإِضَافَة كاللام فِي أَنَّهَا للْجِنْس والعهد والاستغراق
وَجمع الْجمع لَيْسَ بِقِيَاس، بل مُتَوَقف على السماع، لِأَن الْغَرَض من الْجمع الدّلَالَة على الْكَثْرَة، وَذَلِكَ يحصل من لفظ الْجمع فَلَا حَاجَة إِلَى جمعه ثَانِيًا، بِخِلَاف جمع الْقلَّة، فَإِنَّهُ تستفاد الْكَثْرَة من الْجمع ثَانِيًا لدلالته على الْقلَّة
وَجمع الْجمع قِسْمَانِ: جمع التَّصْحِيح وَجمع التكسير وَإِذا أَرَادوا أَن يجمعوه جمع التكسير يقدرونه مُفردا فجمعوه مثل جمع الْوَاحِد الَّذِي على زنته ك (جمال) جمع (جمل) على (جمائل) ، و (شمال) وَهُوَ الرّيح على (شمائل)
وَإِذا أَرَادوا جمع التَّصْحِيح ألْحقُوا بأخره الْألف وَالتَّاء نَحْو: (جمالات) فِي جمع (جمال) جمع (جمل)
وَجمع التَّصْحِيح إِنَّمَا يكون للقلة إِذا لم يعرف بِاللَّامِ؛ وَجمع الْجمع لَا يُطلق على أقل من تِسْعَة؛ وَجمع الْمُفْرد لَا يُطلق على أقل من ثَلَاثَة إِلَّا مجَازًا؛ وَبِنَاء الْوَاحِد إِن كَانَ سالما فِيهِ فمصحح وَإِلَّا فمكسر؛ (وَالْجمع على (المفعولات) فِي غير الْعُقَلَاء، إِذْ قد تقرر أَن) الْجمع بِالْألف وَالتَّاء مطرد فِي صِيغَة الْمُذكر الَّذِي لَا يعقل، سَوَاء كَانَ مذكرا حَقِيقِيًّا ك (الصافنات) للذكور من الْخَيل، أَو غير حَقِيقِيّ ك (الْجبَال الراسيات) ، و (الْأَيَّام الخاليات) فرقا بَين الْعَاقِل وَغير الْعَاقِل، وَإِن كَانَ غير الْعَاقِل فرعا على الْعَاقِل، كَمَا أَن الْمُؤَنَّث فرع على الْمُذكر، فَألْحق غير الْعَاقِل بالمؤنث وَجمع جمعه
وَالْجمع على (أفعل) مَخْصُوص للإناث، ك (أَذْرع) فِي جمع (ذِرَاع)
وَالْجمع الْمُذكر بعلامة الذُّكُور نَحْو: (مُسلمين) ، و (فعلوا) يخْتَص بالذكور إِلَّا عِنْد الِاخْتِلَاط بالإناث، فَحِينَئِذٍ يتَنَاوَل الذُّكُور أَصَالَة وَالْإِنَاث تبعا بطرِيق الْحَقِيقَة عرفا؛ وَقد كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَتْلُو الْخطاب على الْكل، وَكَانَ يعْتَقد الرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا دُخُولهمْ تَحت الْخطاب، وَكَانَ حكم الْخطاب يلْزم الْكل؛ وَلم يكن ثمَّة دَلِيل زَائِدَة على ظَاهر الْخطاب، إِذْ لَو كَانَ ذَلِك لنقل إِلَيْنَا
وَالْجمع الْمُذكر بعلامة الْإِنَاث نَحْو: (مسلمات)
و (فعلن) يخْتَص بِهن، وَلَا يتَنَاوَل الذُّكُور أصلا، إِذْ لَا وَجه للتبعية هَهُنَا وَسبب نزُول آيَة {إِن الْمُسلمين وَالْمُسلمَات} هُوَ أَن النِّسَاء شكون إِلَى رَسُول الله فَقُلْنَ: مَا بالنا لم نذْكر فِي الْقُرْآن؟
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
335
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir