مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
459
الْمُخَالفَة لَو ثَبت فإمَّا أَن يثبت بِلَا دَلِيل وَهُوَ بَاطِل بالِاتِّفَاقِ، أَو بِدَلِيل عَقْلِي وَلَا مجَال لَهُ فِي اللُّغَة، فَتعين أَنه لَو ثَبت ثَبت بِنَقْل، وَذَلِكَ النَّقْل لَا يجوز أَن يكون بطرِيق الْآحَاد، إِذْ الْآحَاد متعارضة فَلَا تفِيد الظَّن، لِأَنَّهَا إِنَّمَا تفيده إِذا سلمت عَن الْمُعَارضَة بِمِثْلِهَا، وَلما اخْتلفت أَئِمَّة اللُّغَة فِي كل نوع من أَنْوَاع الْمَفْهُوم لم يفد إِلَّا الشَّك، واللغة لَا تثبت بِالشَّكِّ، ثمَّ نقُول: إِن التَّأْكِيد بإن وَاللَّام يَنْفِي كَون الْجُمْلَة حَالية، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يحسن فِيمَا قصد الْإِعْلَام بتحققه الْبَتَّةَ، وَالرَّدّ على منكره تَحْقِيقا أَو تَقْديرا، وَالْحَال الْوَاقِع من الْأَمر وَالنَّهْي مَعْنَاهُ على التَّقْدِير، كَأَنَّهُ قيل: لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ إِن كَانَ فسقا فَلَا يحسن (وَإنَّهُ لفسق) بل (وَهُوَ فسق) فَرده الشَّافِعِي بِأَنَّهُ يحسن تأكيده للرَّدّ على الْمُشْركين المنكرين، فَقَالَ الْحَنَفِيّ: سلمنَا كَونهَا للْحَال، لَكِن لَا نسلم أَنَّهَا قيد للنَّهْي بِمَعْنى أَنه يكون النَّهْي عَن أكله فِي هَذِه الْحَالة دون غَيرهَا، بل يكون إِشَارَة إِلَى الْمَعْنى الْمُوجب للنَّهْي عَنهُ، ك (لَا تشرب الْخمر وَهُوَ حرَام عَلَيْك) وَنَحْوه وَحين أَن يكون قيدا للنَّهْي لَا يكون لَهُ فَائِدَة، لِأَن كَونه مَنْهِيّا عَنهُ حَال كَونه فسقا مَعْلُوم لَا حَاجَة إِلَى بَيَانه وَمِنْه أَن الْفسق مُجمل فَإِن المُرَاد من كَونه فسقا غير مَذْكُور فَاحْتَاجَ إِلَى الْبَيَان، إِلَّا أَنه حصل بَيَانه بقوله: {فسقا أهل لغير الله} فأبطله الْحَنَفِيّ بِمَنْع إجماله، لِأَن معنى الْفسق مَشْهُور فِي الشَّرْع يفهمهُ الْكل، وَهُوَ الْخُرُوج عَن الطَّاعَات، وَإِن سلم فَلَا نسلم أَن بَيَانه بِهِ فَلَا بُد لذَلِك من دَلِيل يدل على أَنَّهَا فِي الْميتَة، فَقَالَ الْحَنَفِيّ: الْوَاو للْعَطْف فأبطله الشَّافِعِي بِلُزُوم عطف الْجُمْلَة الاسمية على الفعلية وَهُوَ قَبِيح قُلْنَا: إِلَّا لضَرُورَة، وَلم يَقع الِاتِّفَاق على منع الْجَوَاز، وَقد رَجحه ابْن هِشَام من بَين الْأَقْوَال؛ فَقَالَ الشَّافِعِي: أبْطلهُ للُزُوم عطف الخبرية على الإنشائية، وَهُوَ غير صَحِيح، ورده الْحَنَفِيّ بِأَن فِي الْجَوَاز اخْتِلَافا قَالَ الشَّافِعِي: إِنَّك إِذا أطلقت الْفسق لزم أَن يكون آكل مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا فَاسِقًا، وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع، وَهُوَ أَن من أكل من مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا لَا يحكم بِفِسْقِهِ شرعا، ذكره الْفَخر الرَّازِيّ، ورده الْحَنَفِيّ بِأَن الضَّمِير وَإِن جَازَ عوده إِلَى الْأكل الْمُسْتَفَاد من الْفِعْل وَلَكِن أجعله عَائِدًا إِلَى (مَا) فَكَأَنَّهُ جعل مَا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ فسقا مُبَالغَة
ذُو: عينه وَاو ولامه يَاء أما الأول فَلِأَن مؤنثه (ذَات) ، وَأَصلهَا (ذَوَات) بِدَلِيل أَن مثناها (ذواتا) حذفت عينهَا لِكَثْرَة الِاسْتِعْمَال، وَأما الثَّانِي فَلِأَن بَاب الطي أَكثر من بَاب الْقُوَّة، وَالْحمل على الْأَغْلَب أولى وَهِي وصلَة إِلَى الْوَصْف بأسماء الْأَجْنَاس، كَمَا أَن (الَّذِي) وصلَة إِلَى وصف المعارف بالجمل، و (ذُو) إِذا نظر إِلَى جِهَة مَعْنَاهُ يَقْتَضِي أَن يكون حرفا لِأَنَّهُ مُتَعَلق بِالْغَيْر، وَإِذا نظر إِلَى جِهَة اللَّفْظ يَقْتَضِي أَن يكون اسْما لوُجُود شَيْء من خَواص الِاسْم فِيهِ، وَهَكَذَا الْأَفْعَال النَّاقِصَة، لِأَنَّهُ إِذا نظر إِلَى جِهَة مَعْنَاهُ يَقْتَضِي أَن يكون حرفا لَا فعلا لفقدان دلَالَته على الْحَدث، وَإِذا نظر إِلَى جِهَة لَفظه يَقْتَضِي أَن بِكَوْن فعلا لوُجُود عَلامَة الْفِعْل من التَّأْنِيث والضمائر البارزة فغلبوا جِهَة اللَّفْظ على جِهَة الْمَعْنى فَسَماهُ بَعضهم اسْما وَبَعْضهمْ فعلا، لأَنهم يبحثون عَن أَحْوَال الْأَلْفَاظ
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
459
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir