مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
564
الصَّلَاة مَاهِيَّة مركبة من الْقيام وَالْقعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود، إِلَّا أَنَّهَا لَا ينْطَلق على بعض جزئها اسْم الْكل كَمَا فِي الصَّوْم
وَاعْلَم أَن الصَّلَاة لما اشْتَمَلت على حركات وسكنات، وَالْحَرَكَة عبارَة عَن شغل حيّز بعد أَن كَانَ فِي حيّز آخر
والسكون عبارَة عَن شغل حيّز وَاحِد فِي زمانين، فشغل الحيز جُزْء مَاهِيَّة الْحَرَكَة والسكون، وهما جُزْء مَاهِيَّة الصَّلَاة، وجزء الْجُزْء جزئي، اسْتدلَّ بِهِ أَحْمد والإمامية والزيدية وَبَعض الْمُتَكَلِّمين كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ على عدم صِحَة الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة، فَإِن شغل الحيز فِي هَذِه الصُّورَة مَنْهِيّ عَنهُ، لِأَنَّهُ كَون فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة، وَهِي مَنْهِيّ عَنهُ فَكَانَ جُزْء مَاهِيَّة هَذِه الصَّلَاة مَنْهِيّا عَنهُ، وعَلى هَذَا التَّقْرِير فالغصب وَالْمحرم هَهُنَا جُزْء من مَاهِيَّة الصَّلَاة فاستحال تعلق الْأَمر بِهَذِهِ الصَّلَاة فَلم تكن هَذِه الصَّلَاة مَأْمُورا بهَا، إِذْ الْأَمر بِالْكُلِّ التركيبي أَمر بالجزئي، فَلَا يكون آتِيَا بالمأمور بِهِ، وَالْجَوَاب عَنهُ أَن الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة لَيست مَأْمُورا بهَا من حَيْثُ إِنَّهَا صَلَاة مُقَيّدَة بِكَوْنِهَا فِي تِلْكَ الأَرْض، بل من حَيْثُ هِيَ صَلَاة مُطلقًا، وَحِينَئِذٍ كَون جُزْء الصَّلَاة الْمُطلقَة مَنْهِيّا عِنْدهم، والهيئة الْحَاصِلَة بهَا بعد الْجمع، وَإِن كَانَت مَنْهِيّا عَنْهَا، لَكِن لَا تكون مُوجبَة لنهي الصَّلَاة الْمُطلقَة، ضَرُورَة كَونهَا غير لَازِمَة لَهَا، إِذْ الْمُطلقَة قد تتَحَقَّق بِدُونِهَا، وَإِذا كَانَت الْمُطلقَة غير مَنْهِيّ عَنْهَا أُتِي بهَا لِأَنَّهُ قد أُتِي بِالصَّلَاةِ الْمقيدَة، والمقيد يسْتَلْزم الْمُطلق فَيكون قد أُتِي بالمأمور بهَا
نَظِيره مَا قَالَ السَّيِّد لعَبْدِهِ: افْعَل هَذَا، أَو لَا تدخل هَذِه الدَّار، فَإِنَّهُ إِذا فعل الْمَأْمُور فِي الدَّار الْمنْهِي عَنْهَا يقطع بِطَاعَتِهِ من حَيْثُ إِنَّه أَتَى بالمأمور بِهِ، وَيقطع بعصيانه نصا من حَيْثُ إِنَّه دخل الدَّار الْمنْهِي عَن دُخُولهَا، كَذَلِك فِيمَا نَحن فِيهِ، فَلَا يلْزم توارد الْأَمر وَالنَّهْي على الشَّيْء الْوَاحِد بِاعْتِبَار الْوَاحِد، وَقد أجَاب الإِمَام الْغَزالِيّ عَلَيْهِ الرَّحْمَة عَنهُ بِأَن " جِهَة كَونهَا صَلَاة مُغَايرَة لجِهَة كَونهَا غصبا، وَلما تغايرت الجهتان لم يبعد أَن يتَفَرَّع على كل وَاحِد من هَاتين الْجِهَتَيْنِ مَا يَلِيق بِهِ انْتهى وَقد ضعفه الرَّازِيّ بِمَا نَقَلْنَاهُ]
صه: هُوَ صَوت أوقع موقع حُرُوف الْفِعْل،: وَيُقَال للْوَاحِد والاثنين وَالْجمع والمؤنث، بِخِلَاف (اسْكُتْ)
وصه بِالتَّنْوِينِ: بِمَعْنى اسْكُتْ سكُوتًا تَاما فِي وَقت مَا، وَبلا تَنْوِين: اسْكُتْ سكوتك، ثمَّ أقيم (صه) مقَامه، وَلما كَانَ هُوَ سَادًّا مسد الْفِعْل اعْتبر النحويون بِأَنَّهُ اسْم الْفِعْل قصرا للمسافة، وَإِلَّا فَهُوَ اسْم للمصدر فِي الْحَقِيقَة
صَار: هِيَ تَامَّة قد تكون لَازِمَة بِمَعْنى رَجَعَ وتتعدى بإلى: {وَإِلَى الله الْمصير} وَقد تكون متعدية بِمَعْنى (آمال) نَحْو {فصرهن إِلَيْك}
وَيلْحق بصار مثل: آل وَرجع واستحال وتحول وارتد: {فَارْتَد بَصيرًا}
الصمم: هُوَ أَن يكون الصماخ قد خلق بَاطِنه
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
564
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir