مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
896
على الِاتِّحَاد وَقَالَ بَعضهم: هَذَا الأَصْل عِنْد الْإِطْلَاق، وخلو الْمقَام عَن الْقَرَائِن، وَإِلَّا فقد تُعَاد النكرَة نكرَة مَعَ الْمُغَايرَة، وَقد تُعَاد الْمعرفَة معرفَة مَعَ الْمُغَايرَة أَيْضا، وَقد تُعَاد الْمعرفَة نكرَة مَعَ عدم الْمُغَايرَة
[قَالَ الإِمَام فَخر الْإِسْلَام رَحمَه الله تَعَالَى فِي جعل قَوْله تَعَالَى: {فَإِن مَعَ الْعسر يسرا إِن مَعَ الْعسر يسرا} من هَذَا الْقَبِيل نظر عِنْدِي، وَوَجهه أَن هَذَا اللَّفْظ لَا يحْتَمل هَذَا الْمَعْنى كَمَا لَا يحْتَمل قَول الْقَائِل: (إِن مَعَ الْفَارِس رمحا إِن مَعَ الْفَارِس رمحا) أَن يكون مَعَه رمحان، بل هَذَا من بَاب التوكيد انْتهى
فَكَأَن ابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا قصدا باليسرين مَا فِي قَوْله تَعَالَى (يسرا) من معنى التفخيم فتأولوا يسر الدَّاريْنِ وَذَلِكَ يسران فِي الْحَقِيقَة فَظهر من هَذَا أَن الْحمل على الغيرية والعينية فِي الْمُعَرّف وَالْمُنكر لَا مُطلقًا بل عِنْد عدم الْمَانِع، وَلِهَذَا قُلْنَا إِن الْكتاب الثَّانِي فِي قَوْله تَعَالَى: {وأنزلنا إِلَيْك الْكتاب بِالْحَقِّ مُصدقا لما بَين يَدَيْهِ من الْكتاب} غير الأول وَإِن أُعِيد مُعَرفا، وَكَذَا الْملك الثَّانِي فِي قَوْله تَعَالَى: {قل اللَّهُمَّ مَالك الْملك تؤتي الْملك من تشَاء} غير الأول، ثمَّ هَذَا الأَصْل لَا يخْتَص بالتعريف اللامي بل يجْرِي فِي غَيره أَيْضا قَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله فِي " الْجَامِع الصَّغِير ": لَو قَالَ: (سدس مَالِي لفُلَان) ثمَّ قَالَ فِي ذَلِك الْمجْلس أَو فِي مجْلِس آخر (سدس مَالِي لفُلَان) يَعْنِي الأول فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا سدس وَاحِد، إِذْ السُّدس أُعِيد مُعَرفا، لِأَن الْإِضَافَة من أَسبَاب التَّعْرِيف، وعَلى هَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ: إِذا أقرّ الرجل بمئة دِرْهَم فِي مجْلِس وَأشْهد عَدْلَيْنِ ثمَّ آخَرين فِي مجْلِس آخر على إِقْرَاره بمئة أَو أَكثر أَو أقل فَإِنَّهُ يجب المالان جَمِيعًا إِذا ادّعى الطَّالِب ذَلِك]
والنكرات بَعْضهَا أنكر من بعض كالمعارف، فَأنْكر النكرات شَيْء، ثمَّ متحيز، ثمَّ جسم، ثمَّ نَام، ثمَّ حَيَوَان، ثمَّ ماش، ثمَّ ذُو رجلَيْنِ، ثمَّ إِنْسَان، ثمَّ رجل وَالضَّابِط أَن النكرَة إِذا دخل غَيرهَا تحتهَا وَلم تدخل هِيَ تَحت غَيرهَا فَهِيَ أنكر النكرات، وَإِن دخلت تَحت غَيرهَا وَدخل غَيرهَا تحتهَا فَهِيَ بِالْإِضَافَة إِلَى مَا يدْخل تحتهَا أَعم، وبالإضافة إِلَى مَا تدخل تَحْتَهُ غَيرهَا أخص وَقد نظمت فِيهِ:
(إِذا رَأَيْت فَردا يلوذ مثل فَرد ... ويلتجي إِلَيْهِ فَذَاك من حذَارِي)
(فَكُن كَمَا أَقُول عَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ ... وَأعرف المعارف بضده شعاري)
وتعريف النكرَة إِمَّا بِالْإِضَافَة كبني آدم وَبني تَمِيم، أَو بِاللَّامِ كالرجال وَالنِّسَاء، أَو بِالْإِشَارَةِ كهذه وَهَذَا، أَو بِنسَب الْغَائِب ك (فُلَانَة بنت فلَان) ، أَو صفته ك (الْمَرْأَة الَّتِي أَتَزَوَّجهَا أَو تفعل كَذَا) [وَالْقَوْل بِعُمُوم النكرَة عِنْد اتصافها بِالصّفةِ الْعَامَّة غير مطرد بل ذَلِك إِنَّمَا هُوَ فِي مَوضِع الْإِبَاحَة كالاستثناء من النَّفْي مثلا فِي مَوضِع التحريض كَمَسْأَلَة (أَي) ، وَأما فِي مَوضِع الْجَزَاء كَقَوْلِه
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
896
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir