مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
1
صفحه :
229
وَمن كَلَام السَّاجع: " إِذا طلعت الذِّرَاع، حسرت الشَّمْس القِناع. وأشعلت فِي الْأُفق الشعاع، وترقرق السَّحَاب بِكُل قاع ".
وَرجل مُقَنَّع: عَلَيْهِ وبيضة مغفر.
وتَقَنَّع فِي السِّلَاح: دخل. والمُقَنَّع: المغطى رَأسه. وَقَول لبيد:
فِي كلَّ يوْمٍ هامَتي مُقَزَّعَهْ
قانِعَةٌ وَلم تَكُنْ مُقَنَّعَه
يجوز أَن يكون من هَذَا، وَمن الَّذِي قبله. وَقَوله قانعة: يجوز أَن يكون على توهم طرح الزَّائِد، حَتَّى كَأَنَّهُ قد قيل قَنَعت، وَيجوز أَن يكون على النّسَب: أَي ذَات قِناع، وَالْحق فِيهَا الْهَاء لتمكين التَّأْنِيث.
وقَنَّعَه السَّوْط وَبِه: ضربه بِهِ. وَمِنْه حَدِيث عُمر: " أَن أحد ولاته كتب إِلَيْهِ كتابا لحن فِيهِ، فَكتب إِلَيْهِ عمر: أَن قَنِّع كاتبكَ سَوْطًا ".
والقِنْعانُ: الْعَظِيم من الوعول.
والقِنْع، والقِناع: الطَّبَق يوضع فِيهِ الطَّعَام. وَالْجمع أقْناع: وأقْنِعة.
والقُنْع: الشبور، وَهُوَ بوق الْيَهُود. وَفِي الحَدِيث: " انه اهتمّ للصَّلاة، كَيفَ يجمع لَهَا النَّاس فذُكِر لَهُ القُنْع، فَلم يُعْجبه ". حَكَاهُ الْهَرَوِيّ فِي الغريبين.
والقُنْعَة: الكَوَّة فِي الْحَائِط.
وقَنَعَتِ الْإِبِل وَالْغنم: رجعت إِلَى مرعاها. وأقْنَعَتْ لمأواها، وأقنعتها أَنا فيهمَا.
وقَنَعَة السَّنام: أَعْلَاهُ، لُغَة فِي قَمَعَتِه.
وقُنَيْع: اسْم رجل.
مقلوبه: (ن ق ع
)
نَقَعَ المَاء فِي المسيل وَنَحْوه، ينْقَع نُقوعا، واسْتَنْقَع: اجْتمع.
والنَّقْع: المَاء الناقع.
ونَقْع الْبِئْر: المَاء الْمُجْتَمع فِيهَا قبل أَن يستقى. وَفِي حَدِيث عَائِشَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انه قَالَ: " لَا يُمْنع نَقْعُ البئرِ، وَلَا رَهْوُ المَاء ".
نام کتاب :
المحكم والمحيط الأعظم
نویسنده :
ابن سيده
جلد :
1
صفحه :
229
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir