responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 285
المتارَكَةُ في البيع، فهو مُفَاعَلَةٌ، من وضع يضع، وسمي هذا البيع مواضعة: لأنه أخذ بدون رأس المال، وأما وضيعة درهم: فالوجه في إعرابها: النصب مفعولًا معه، ويجوز الجر على لغة من عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [1] بالجر، وذلك مقرر في كتب النحو[2].
قوله: "نَكَلَ" نكل "بفتح الكاف وكسرها" حكاهما ابن القطاع وغيره، قال المطرز: وذلك بأن يرجع عن شيء قاله، أو عدو قاومه، أو شهادة أرادها، أو يمين تعين عليه أن يحلفها.
قوله: "في الصُّبْرَةِ": تقدم تفسيرها في كتاب البيع.
قوله: "بالتَّخْلِيَةِ": التخلية: مصدر "خَلَّى" بمعنى: ترك وأعرض.
قوله: "والإقالَةُ" قال ابن درستويه[3]: الإقالة في البيع: نقضه وإبطاله. وقال الفارسي: معناه: أنك رددت عليه ما أخذت منه، ورد عليك ما أخذ منك، والأفصح، أقاله إقالة. ويقال: قاله بغير ألف.

[1] النساء: الآية "1".
[2] انظر الجمل للزَّجَّاجي صفحة: "18" وفيه قال سيبويه: وقد يجوز ذلك في الشعر وأنشد: "من البسيط"
فاليوم قد بتَّ تهجونَا وتشتمنَا ... فاذهب فما بكَ والأيامِ من عجَبِ
والشاهد فيه: عطف الأيام "اسم ظاهر" على الكاف في بك "ضمير" ولم يعد الجار.
[3] قال ابن درستويه: كذا في "ش" وفي "ط": قال ابن سيده وفي التاج: تقايَلَ البَيِّعَان: تفاسخا صفقتهما وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.
نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست