نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 404
مثل أن سألته الخلع على ألف، فخلعها على مئة، فهذه المحاباه غير معتبره من الثلث؛ لأن له أن يطلقها بغير عوض، فبالعوض اليسير بطريق الأولى، ولا يصح حمل هذه العبارة على أنه خالعها وحاباها في شيء آخر، مثل أن خالعها، ثم باعها ما قيمته ألف: بخمسمائة لوجهين1:
أحدهما: أن المحاباة مع الأجنبي، من الثلث، لا من رأس المال، والمخالعة: قصارها أن يكون كالأجنبي.
والثاني: أنهم قد أفردوا هذه المسألة، فقالوا: وإن طلقها في مرض موته، أو وصى لها بأكثر من ميراثها، لم تستحق أكثر من ميراثها، ومحاباتها في البيع في معنى الوصية، والله أعلم.
قوله: "بِمَهْرِها فَما دُونَ وبما عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونُ" "دون" في الموضعين: مبني على الضم لنية الإضافة.
قوله: "حال البينونَةِ" البينونة: مصدر بَانَ يَبِينُ بَيْنًا وبينونة: إذا ذهب أو زال، فحال الفراق حال بينونة.
1 العبارة مضطربة في "ش" والتصويب من "ط".
نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين جلد : 1 صفحه : 404