responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 65
باب الأذان والإقامة
الأذان في اللغة، الإعلامُ، قال الأزهري: الأذان اسم من قولك أذنت فلانا بأمر كذا وكذا، أُوْذِنُهُ إيذاناً[1]، أي أعلمته، وقد أذن تأذينًا وأذانًا، أي أعلم الناس بوقت الصلاة فوضع الاسم موضع المصدر، وقال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاس} [2] أي: إعلام واصل هذا من الأذن، كأنه يلقي في آذان الناس بصوته، ما إذا سمعوه علموا أنهم ندبوا إلى الصلاة وهو في الشرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة بالذكر المخصوص.
والإقامة مصدر أقام، وهو متعدي قام، فحقيقته: إقامة القاعد.
وهي في الشرع: الإعلام بالقيام إلى الصلاة كأن المؤذن أقام القاعدين، وأزالهم عن قعودهم.
قوله: "وهما فرض على الكفاية": الفرض عند الفقهاء قسمان:
فرض عين، وهو ما وجب على كل واحد، لا يسقط عنه بفعل غيره.
وفرض الكفاية، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط من سائر المكلفين.
قوله: "قَاتَلَهُمُ الِإمَامُ" المراد بالإمام: الخليفة ومن جرى مجراه من سلطان ونائبه.
قوله: "أَخْذُ الأُجْرَةِ": الأجرة: العوض المسمى في عقد الإجارة، قال الجوهري: الأُجْرَةُ: الكِرَاءُ.

[1] قال النووي: "الأَذَان" و "التَّأْذِيْنُ و "الأَذِينُ" بمعنى، وهو الإعلام، فزاد الأذين، انظر "تحرير التنبيه" صفحة: 58.
[2] سورة التوبة: الآية: 3.
نام کتاب : المطلع على ألفاظ المقنع نویسنده : البعلي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست