نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 112
ثم الوصية قضية مشروعة وقربة مندوبة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} . [سورة النساء: آية 12] .
والسنة: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "مرض بمكة فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: يا رسول الله إني لا أخلف إلا بنتا أفأوصي بجميع مالي؟ قال: "لا" قال أوصي بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قال فنصفه؟ قال: "لا"، قال: فثلثه؟ قال عليه السلام: "الثلث والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أي: يسألون الناس كفايتهم" [1].
وقال عليه السلام: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم تضعون حيث شئتم، وفي رواية حيث أحببتم" [2].
وأما الإجماع: فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا عليه الأمة إلى يومنا هذا، ولأن الإنسان لا يخلو من حقوق له وعليه، وأنه مؤاخذ بذلك، فإذا عجز بنفسه فعليه أن يستنيب في ذلك غيره، والوصي نائب عنه في ذلك.
وفي الصحاح: والوَصِي: الذي يوصى به والذي يوصى له وهو من الأضداد.
وفلانة وصي فلان بدون التأنيث أريد به الاسم دون الصفة، وكذلك الوكيل.
أجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست له أمانة يجب عليه الخروج منها. ولا عليه دين لا يعلم به من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد. ومن كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء فإن الوصية بها واجبة عليه. [1] أخرجه أصحاب الكتب الستة في كتاب الوصايا. يرجع إلى البخاري مع الفتح 5/363 وصحيح مسلم 3/1250 وسنن النسائي 6/201 وسنن ابن ماجه 2/904. [2] هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة المتداولة بين الفقهاء، وقد روي من طرق متعددة. فقد رواه أحمد من طريق أبي الدرداء. وابن ماجه من طريق أبي هريرة. والدارقطني من طريق معاذ بن جبل. كتاب الفرائض
الفرائض: جمع فريضة وهي المقدرة. والفرض التقدير.
وفي الصحاح: الفرض ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك لأن له معالم وحدوداً.
قوله تعالى: {لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً} . [سورة النساء: آية 118] . أي:
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 112