نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 81
ثم البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع:
بيع العين بالعين: كبيع السلعة بمثلها نحو بيع الثوب بالعبد وهي بيع المقايضة، وقايضه بكذا أي: عاوضه. كذا في المغرب.
وبيع العين بالدين: نحو بيع العين بالأثمان المطلقة، وهو أشهر الأنواع ولذا سمي بيعاً باتاً.
وبيع الدين بالعين: وهو السلم.
والدين بالدين: وهو بيع الأثمان المطلقة كبيع الدراهم بالدنانير فهو الصرف كذا في النهاية. فلما بين الثلاثة الأول شرع في بيان الرابعة، وإنما أخرها لأن الدين بالدين أضعف البياعات حتى شرط قبض البدلين في المجلس.
والأموال أنواع: نوع ثمن بكل حال كالنقدين صحبه الباء أولا، قوبل بجنسه أو بغيره. ونوع مبيع بكل حال وهو ما ليس من ذوات الأمثال كالثياب والدواب والمماليك. ونوع ثمن بوجه مبيع بوجه، كالمكيل والموزون،فإذا كان معينا في العقد كان مبيعاً، وإن لم يكن معيناً وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمن ونوع ثمن بالاصطلاح وهو سلعة في الأصل فإن كان رابحا كان ثمنا وإن كان كاسدا كان سلعة كذا في الكفاية.
باب الكفالة
الكفالة: وهي في اللغة: الضم قال الله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} . [سورة آل عمران: آية 37] أي: ضمها إلى نفسه.
وقال النبي عليه السلام: "أنا وكافل اليتيم كهاتين" [1] أي: ضام اليتيم إلى نفسه كذا في الكفاية. وفي المغرب:
الكفيل: الضامن، والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة، ويقال للمرأة: كفيل أيضاً.
والمناسبة بين البابين أن البيع يوجب دينا في الذمة، والكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا فلها مناسبة خاصة بالصرف لأنه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة كذا في الهداية. وفي النهاية: أورد الكفالة عقيب البيوع، لأن الكفالة إنما يحتاج إليها غالبا في البياعات [1] أخرجه البخاري في كتاب الأدب 1/436 ومسلم في كتاب الزهد 4/2287 والترمذي في كتاب البر 6/46 وأحمد بن حنبل 2/375.
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 81