نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 85
ثم الرشوة على وجوه أربعة:
منها ما هو حرام من الجانبين وهو ما إذا تقلد القضاء به فلا يصير قاضيا وتكون الرشوة حراما على القاضي وعلى الآخذ سواء كان القضاء بحق أو بغير حق. ومنها ما إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي فهذه الرشوة حرام من الجانبين أيضا.
ومنها ما إذا دفع رشوة لخوف على نفسه أو ماله فهذه الرشوة حرام على الآخذ وليس بحرام على الدافع. وكذا إذا طمع في ماله فرشاه بعض المال ومنها إذا دفع الرشوة ليستوي أمره عند السلطان حل له أن يدفع ولا يحل للآخذ، فإن أراد أن يحل الأخذ يستأجر الآخذ يوما إلى الليل بما يريد أن يدفع إليه فإنه تجوز هذه الإجارة.
ثم إن المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل وإن شاء استعمله في غيره. كذا في فتاوى قاضيخان وأدب القاضي للصدر الشهيد.
ويستحق القاضي العزل بالفسق يعني: "نيكوبود غرل ويشي اكرفاسق بود"[1] هكذا حكي عن العلامة شمس الدين الكردري[2] في تفسيره.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز قضاؤه، قيل: هذا بناء على أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الأعمال من الإيمان عنده فإذا فسق انتقض إيمانه، وكذلك قوله: في حل قتل من ترك الصلاة متعمداً.
وقال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى: إذا قُلِّد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق لأن المقلد اعتمد بعدالته فيتقيد التقليد بحال عدالته فصار كأنه علق بقاء قضاء القاضي بحال عدالته، فلما فسق لم يبق التقليد لارتفاع العدالة كذا في الكفاية. [1] كلمات فارسية ومعناها: "إذا كان القاضي فاسقاً فيحق عزله". [2] هو الشيخ "محمد بن عبد الستار بن محمد شمس الأئمة الكردري" أحد علماء زمانه وفقهاء عصره، كان بارعاً في معرفة المذهب وأحيا علم أصول الدين، ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة وتوفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة. ألف جملة من الكتب لكن ليس من بينها كتاب في التفسير، ولم يلقب بشمس الدين وإنما لقبه شمس الأئمة واللقب الأول هو "لإسماعيل شمس الدين الكوراني والذي من بين تصانيفه كتاب في التفسير، فلعله ثمة تصحيف وقع بين الكوراني والكردي".
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 85