نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 92
المصالحة والاسم الصلح يذكر ويؤنث وصلاح مثل قطام اسم مكة، والإصلاح نقيض الإفساد، والمصلحة واحدة المصالح.
وفي الإشراف: واتفقوا على أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه، لا يحل لأنه هضم الحق.
كتاب المضاربة
مدخل
... كتاب المضاربة
وهي كالمصالحة من حيث إنها تقتضي وجود البدل من جانب واحد.
ثم هي مفاعلة من ضرب في الأرض أي: سار فيها ومنه قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ} . [سورة المزمل: آية 20] يعني الذين يسافرون للتجارة.
ومنه المضاربة لهذا العقد الموصوف، لأن المضارب يسير في الأرض طلبا للربح كذا في المغرب.
وفي الصحاح: وضاربه في المال من باب المضاربة وهي القراض بلغة أهل المدينة - نورها الله تعالى – والمقارضة: المضاربة، وقد قارضت فلانا قراضاً، أي: دفعت إليه مالاً ليتجر فيه ويكون "الربح بينكما على ما تشترطان".
باب الوديعة
الوديعة: هي أمانة تركت للحفظ، والمضاربة للاسترباح، فكانت أكثر وجودا من الوديعة، ولهذا أخره عنها.
والإيداع في اللغة: تسليط الغير على الحفظ، وركنها: الإيجاب والقبول، وشرطها: كون المال قابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظه، حتى لو أودعه الآبق أو المال الساقط في البحر لا يصح وكون المودع مكلفاً شرط لوجوب الحفظ عليه.
وفي النهاية قال: الوديعة أمانة في يد المودع، فإن قيل: الوديعة والأمانة كلاهما عبارتان عن معنى واحد، فكيف جوز بينهما المبتدأ والخبر، ولا يجوز إيقاع اللفظين المترادفين مبتدأ وخبرا إلا على طريق التفسير، كقولك: الليث أسد، والجيش منعة، ومراد المصنف رحمه الله تعالى هنا ليس تفسير الوديعة بالأمانة!
قلنا: جواز ذلك هاهنا بطريق العموم والخصوص، فإن الوديعة خاصة والأمانة عامة وحمل العام على الخاص صحيح دون العكس.
فالوديعة هي الاستحفاظ قصداً، والأمانة هي الشيء الذي دفع في يده، سواء كان
نام کتاب : انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء نویسنده : القونوي، قاسم بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 92