responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير ألفاظ التنبيه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 323
= كتاب الْحُدُود إِلَى الْأَقْضِيَة =
الْحَد اصله الْمَنْع فَسُمي حد الزِّنَا وَغَيره بذلك لِأَنَّهُ يمْنَع من معاودته وَلِأَنَّهُ مُقَدّر مَحْدُود
الزِّنَا يقصر فَيكْتب بِالْيَاءِ ويمد فَيكْتب بِالْألف
الْإِحْصَان أَصله الْمَنْع وَله معَان احدها الْإِحْصَان الْمُوجب رجم الزَّانِي وَلَا ذكر لَهُ فِي الْقُرْآن إِلَّا فِي قَوْله تَعَالَى {محصنين غير مسافحين} قَالُوا مَعْنَاهُ محصنين بِالنِّكَاحِ لَا بِالزِّنَا وَالثَّانِي الْإِحْصَان بِمَعْنى الْعِفَّة وَهُوَ إِحْصَان الْمَقْذُوف وَهُوَ المُرَاد بقوله تَعَالَى {وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات} وَقَوله تَعَالَى {إِن الَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات} الثَّالِث بِمَعْنى الْحُرِّيَّة وَهُوَ المُرَاد بقوله تَعَالَى {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا أَن ينْكح الْمُحْصنَات} وَقَوله تَعَالَى {وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب} الرَّابِع بِمَعْنى التَّزْوِيج

نام کتاب : تحرير ألفاظ التنبيه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست