responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 127
الْعَيْنُ الْبَاصِرَةُ وَعَيْنُ الذَّهَبِ وَالْعَيْنُ الْمَأْكُولَةُ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْيَمِينُ يُطْلَقُ عَلَى الْقَسَمِ وَعَلَى الْتِزَامٍ إلَخْ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ عَرَّفَ حَقَائِقَ مَعَانِي الْمُشْتَرَكِ فِي حَدٍّ وَاحِدٍ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ (قُلْتُ) لَهُ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ حَدٌّ لَفْظِيٌّ فَبَيَّنَ بِهِ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْفَ أَدْخَلَ أَوْ فِي التَّحْدِيدِ وَهُوَ يُنَافِي التَّرْدِيدَ (قُلْتُ) أَوْ هُنَا الْمُرَادُ بِهَا التَّقْسِيمُ كَمَا تَقُولُ تَصْدُقُ الْكَلِمَةُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَفِي الْجَوَابِ مَا لَا يَخْفَى وَلَعَلَّ مِنْ هَذَا يَظْهَرُ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِهِ لَمْ يَقُلْ الْإِيمَانُ لَقَبٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الذَّبَائِحِ وَالْقَسَمُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَقَدْ عَرَّفُوهُ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَأَصْلُ الْيَمِينِ مَوْضُوعَةٌ عَلَيْهِ لُغَةً (فَإِنْ قِيلَ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا عُلِمَ فِي الْعُرْفِ وَفِي الشَّرْعِ مِنْ أَنَّ اللُّغَةَ تَكُونُ عَامَّةً فِي مَدْلُولِ مَوْضُوعٍ وَالْعُرْفُ يُخَصِّصُ ذَلِكَ فِي فَرْدٍ مِنْ ذَلِكَ كَالدَّابَّةِ وَالصَّوْمِ وَهُنَا اللُّغَةُ خَصَّصَتْ وَالشَّرْعُ عَمَّمَ اللَّفْظَ الْخَاصَّ (قِيلَ) قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ شُرَّاحِ الْمُدَوَّنَةِ وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ يَأْتِي نَظِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ " أَوْ الْتِزَامُ مَنْدُوبٍ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةُ " قَوْلُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةُ مَرْفُوعٌ صِفَةً لِلِالْتِزَامِ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمَعْنَى الثَّانِي لِلْيَمِينِ فَالْتِزَامُ مَنْدُوبٍ عَامٌّ يَدْخُلُ فِيهِ النَّذْرُ وَالْيَمِينُ وَغَيْرُ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةُ يَخْرُجُ بِهِ النَّذْرُ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ هَذَا قَصَدَ بِهِ الْقُرْبَةَ وَكَذَا إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَهُوَ كَذَلِكَ وَإِذَا قَالَ إنْ قُلْتُ كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ قُرْبَةً وَإِنَّمَا قَصَدَ الِامْتِنَاعَ فَهُوَ يَمِينٌ وَالْأَوَّلُ نَذْرٌ فَأَخْرَجَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - النَّذْرَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ (فَإِنْ قُلْتَ) يُفْهَمُ مِنْ هُنَا أَنَّ حَدَّ النَّذْرِ الْتِزَامُ مَنْدُوبٍ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةُ وَقَالَ فِي بَابِ النَّذْرِ الْتِزَامُ طَاعَةٍ بِنِيَّةِ قُرْبَةٍ وَهُوَ أَخْصَرُ مِمَّا تَضَمَّنَهُ رَسْمُهُ هُنَا فَالْجَارِي عَلَى هَذَا الْحَدِّ أَنْ يَقُولَ فِي حَدِّ أَحَدِ أَقْسَامِ الْيَمِينِ الْتِزَامُ طَاعَةٍ لَا بِنِيَّةِ قُرْبَةٍ وَذَلِكَ يَحْصُلُ مَعْنَى مَا حُدَّ بِهِ النَّذْرُ فِي بَابِهِ وَهُوَ أَخْصَرُ فِي الْحَدِّ هُنَا فِي الْيَمِينِ فَلِأَيِّ شَيْءٍ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ
(قُلْتُ) الْجَوَابُ عَنْهُ لَا يَظْهَرُ إلَّا بَعْدَ تَحْقِيقِ حَدِّ النَّذْرِ بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَانْظُرْهُ هُنَاكَ وَلَعَلَّهُ عَبَّرَ بِالطَّاعَةِ لِوُقُوعِهَا فِي الْحَدِيثِ «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ» فَجَاءَ بِهِ عَلَى لَفْظِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ " أَوْ مَا يَجِبُ بِإِنْشَاءٍ لَا يَفْتَقِرُ " إلَخْ مَا مِنْ قَوْلِهِ مَا يَجِبُ إنْشَاءٌ يَظْهَرُ فِيهِ أَنَّهُ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ عَطْفًا عَلَى الْأَوَّلِ الْمَرْفُوعِ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالْإِنْشَاءِ مَثَلًا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى أَمْرٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ خَفْضٍ عَطْفًا عَلَى الْمُضَافِ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست