responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 262
مَعْنَاهُ وَالْقِسْمُ الثَّانِي الَّذِي أُطْلِقَ لَقَبًا حَدُّهُ لَقَبًا إلَخْ فَالثَّانِي صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مُقَدَّرٍ وَصِفَتُهُ مَحْذُوفٌ أَيْضًا لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي هَذَا الْحَمْلِ وَاللَّقَبُ الْمَذْكُورُ أَطْلَقَهُ عَلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ صَيَّرَهُ الشَّيْخُ لِمَعْنًى عَامٍّ وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِ هَذَا اللَّقَبِ فِي الْإِعْلَامِ وَأَشَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَى ذَلِكَ فِي لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَهُوَ صَحِيحٌ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا فَسَّرْنَا كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِنَا أَمَّا حَدُّ الْمَفْهُومِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِلَفْظِ بُيُوعِ الْآجَالِ لَقَبًا فَلَمْ يَصِرْ عَامًّا اللَّفْظُ اللَّقَبِيُّ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا (قُلْتُ) هَذَا الْمَعْنَى وَقَعَ فِي لَفْظِ شُرَّاحِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَتَأَوَّلَهُ فِي أَصْلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ هُنَا لِأَنَّ بُيُوعَ الْآجَالِ كَانَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اللَّقَبُ فَالْبَحْثُ وَاقِعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) الَّذِي فَهِمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ ذَلِكَ حَدٌّ لَفْظِيٌّ فَهَلْ يُقَرِّرُ عَلَيْهِ كَلَامَ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قُلْتُ) يَأْتِي مَا لِلشَّيْخِ مَعَ شَيْخِهِ مِنْ الْبَحْثِ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ (فَإِنْ قُلْتَ) لِأَيِّ شَيْءٍ تَبِعَ ابْنُ الْحَاجِبِ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي ذِكْرِ لَفْظِ اللَّقَبِ فِي هَذَا الرَّسْمِ (قُلْتُ) لِأَنَّهُ لَمَّا تَقَرَّرَ عِنْدَهُ شَرْعًا مَفْهُومَانِ لِبُيُوعِ الْآجَالِ أَحَدُهُمَا لَقَبِيٌّ وَالْآخَرُ إضَافِيٌّ صَحَّ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُضَافَ وَالْمُضَافَ إلَيْهِ وُضِعَا عَلَى مَعْنًى مَفْهُومٍ مِنْهُمَا وَهُوَ مَدْلُولُ مَا ذُكِرَ فَنَاسَبَ فِي ذِكْرِ مَا ذُكِرَ وَرُبَّمَا اُسْتُعْمِلَ ذَلِكَ اللَّفْظُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ كَالذَّبَائِحِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ قَوْلُهُ " لِتَكَرُّرِ بَيْعِ عَاقِدِهِ الْأَوَّلِ " أَخْرَجَ بِهِ عَدَمَ تَكَرُّرِ الْبَيْعِ فِي الْعُقْدَةِ وَتَكَرُّرِهَا مِنْ غَيْرِ عَاقِدِهِ الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلِ صِفَةٌ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ " وَلَوْ بِغَيْرِ عَيْنٍ قَبْلَ اقْتِضَائِهِ " اُحْتُرِزَ بِهِ مِمَّا إذَا كُرِّرَ مَعَ الْعَاقِدِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الِاقْتِضَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَعْنَى اللَّقَبِيِّ وَقَوْلُهُ (وَلَوْ بِغَيْرِ عَيْنٍ) هِيَ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ بِعَيْنٍ وَبِغَيْرِ عَيْنٍ لِيَدْخُلَ فِيهِ صُورَةُ غَيْرِ الْعَيْنِ كَمَا إذَا بَاعَ فَرَسًا بِعَشَرَةِ أَثْوَابٍ إلَى أَجَلٍ فَيَصْدُقُ الْحَدُّ فِيمَا بَاعَ بِعَيْنٍ إلَى أَجَلٍ أَوْ بَاعَ بِمَثْمُونٍ إلَى أَجَلٍ وَيَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَى فِعْلٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ سِلْعَةٍ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ مَعَ رَجُلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ قَبْلَ الِاقْتِضَاءِ أَوْ قَبْلَ الْحُلُولِ مَعَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ.
(فَإِنْ قُلْتَ) الْمَدْلُولُ الْإِضَافِيُّ هَلْ يَصْدُقُ عَلَى الْمَدْلُولِ اللَّقَبِيِّ أَمْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ (قُلْتُ) لَا يَصْدُقُ مَدْلُولُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْأَصْلِيِّ إلَى أَنَّ الْمَدْلُولَ الْإِضَافِيَّ لُغَةً يَصْدُقُ عَلَى الْمَدْلُولِ اللَّقَبِيِّ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَقَطْ (فَإِنْ قُلْتَ) رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْمَشَايِخِ سُؤَالًا أَوْرَدَهُ عَلَى رَسْمِ الشَّيْخِ اللَّقَبِيِّ وَالْمَوْرِدُ مِنْ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست