responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 100
الْمُدَارَأَةُ بِالْهَمْزَةِ الْمُدَافَعَةُ وَالْمُمَارَاةُ بِغَيْرِ هَمْزٍ الْمُجَادَلَةُ.

(ش ر ك) : وَشَرِكَةُ الْوُجُوهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُعْرَفُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ إذَا جَلَسَا يُدَبِّرَانِ فِي أَمْرِهِمَا وَلَا مَالَ لَهُمَا أَوْ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ الْجَاهُ عَلَى مَعْنَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يَكْتَسِبُ الْمَالَ بِجَاهِ صَاحِبِهِ.

(ش ر ك) : وَشَرِكَةُ التَّقَبُّلِ مِنْ قَبُولِ أَحَدِهِمَا الْعَمَلَ وَإِلْقَائِهِ عَلَى صَاحِبِهِ.

(وض ع) : وَالْوَضِيعَةُ الْخُسْرَانُ وَقَدْ وُضِعَ الرَّجُلُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَأَصْلُهُ مِنْ بَابِ صَنَعَ.

(ت ب ر) : وَلَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ تِبْرًا هُوَ مَا كَانَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرَ مَصُوغٍ وَلَا مَضْرُوبٍ.

(ق س م) : وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَيْسَ عَلَى مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ ضَمَانٌ أَيْ مَنْ كَانَ لَهُ حَظٌّ مِنْ الرِّبْحِ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْ كَالْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِذَا خَالَفَ ضَمِنَ وَكَانَ الْكُلُّ لَهُ بِالضَّمَانِ وَلَمْ يُقَاسِمْ صَاحِبَهُ.

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالشَّعْبِيِّ: الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ: أَيْ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ أَوْ عَلَى الْأَثْلَاثِ، وَالْخُسْرَانِ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى التَّفَاوُتِ إذَا اسْتَوَى الْمَالَانِ، وَلَا عَلَى الْمُسَاوَاةِ إذَا تَفَاوَتَ الْمَالَانِ.

(ب ض ع) : وَالِاسْتِبْضَاعُ الْإِبْضَاعُ وَالْمُسْتَبْضِعُ بِالْكَسْرِ صَاحِبُ الْبِضَاعَةِ وَبِالْفَتْحِ حَامِلُهَا.

(ح ط ب) : وَإِذَا اشْتَرَكَا فِي الِاحْتِطَابِ أَيْ جَمْعِ الْحَطَبِ وَفِي الِاحْتِشَاشِ أَيْ أَخْذِ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبُ الِاحْتِطَابُ أَيْضًا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ قَالَ الشَّاعِرُ
تَعَالَوْا إلَى أَنْ يَأْتِيَ الصَّيْدُ نَحْتَطِبْ.

(س هـ ل) : وَإِذَا اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَا سَهْلَةَ الزُّجَاجِ وَيَبِيعَا ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ سَهْلَةُ الزُّجَاجِ جَوْهَرُ الزُّجَاجِ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ وَأَصْلُهَا الْأَرْضُ اللَّيِّنَةُ وَكَأَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ مِثْلِهَا وَفِي الدِّيوَانِ السَّهْلَةُ تُرَابٌ كَالرَّمْلِ.

[كِتَابُ الصَّيْدِ]
(ص ي د) : الصَّيْدُ الِاصْطِيَادُ وَالصَّيْدُ مَا يُصَادُ وَهُوَ الْمُمْتَنِعُ بِقَوَائِمِهِ أَوْ جَنَاحَيْهِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4] أَيْ الصَّوَائِدِ مِنْ الْجَرْحِ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَهُوَ الْكَسْبُ وَمِنْ الْجَرْحِ الَّذِي هُوَ الْجِرَاحَةُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَجْرَحُ الصَّيْدَ وَيَكْسِبُ لِصَاحِبِهِ الْمَالَ وقَوْله تَعَالَى مُكَلِّبِينَ أَيْ مُسَلِّطِينَ الْكِلَابَ عَلَى الصَّيْدِ.

(خ ز ق) : وَقَالَ النَّخَعِيُّ إذَا خَزَقَ الْمِعْرَاضُ فَكُلْ الْخَزْقُ الْإِصَابَةُ وَالْجَرْحُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالْمِعْرَاضُ السَّهْمُ الَّذِي لَا رِيشَ عَلَيْهِ يَمُرُّ مُعْتَرِضًا غَالِبًا.

(ر د ي) : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ رَمَى صَيْدًا فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَيْ السُّقُوطُ وقَوْله تَعَالَى {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} [المائدة: 3] هِيَ السَّاقِطَةُ مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِي بِئْرٍ.

(خ ط ف) : وَعَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ «نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي خَطْفَةٍ وَنُهْبَةٍ وَمُجَثَّمَةٍ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ» وَالْخَطْفُ السَّلْبُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَالْخَطْفَةُ الْمَرَّةُ مِنْهُ وَالنَّهْبُ مِنْ حَدِّ صَنَعَ

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست