responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 103
خَنَسِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا إذَا نُتِجَتْ فَرَسُ أَحَدِنَا فَلُوًّا ذَبَحْنَاهُ وَقُلْنَا الْأَمْرُ قَرِيبٌ فَنَهَانَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ فِي الْأَمْرِ تَرَاخٍ نُتِجَتْ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ أَيْ وَلَدَتْ وَنَتَجَهَا صَاحِبُهَا نَتَاجًا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَالْفَلُوُّ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمُهْرُ وَقَوْلُهُمْ الْأَمْرُ قَرِيبٌ أَيْ أَمْرُ السَّاعَةِ وَهِيَ الْقِيَامَةُ يَعْنِي تَقُومُ السَّاعَةُ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ هَذَا بِحَالٍ يُرْكَبُ فَقَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأَمْرِ تَرَاخٍ أَيْ تَبَاعُدٌ وَتَأْخِيرٌ.

(ب غ ي) : وَعَنْ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ» الْبَغِيُّ الْفَاجِرَةُ وَالْبِغَاءُ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْفُجُورُ وَالْبِغَاءُ بِضَمِّ الْبَاءِ الطَّلَبُ وَالْبَغْيُ الظُّلْمُ وَصَرْفُ الْكُلِّ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم: 28] وَقَالَ تَعَالَى {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33] وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ} [آل عمران: 83] وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ {وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الأعراف: 33] وَمَهْرُ الْبَغِيِّ هُوَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ عَلَى الزِّنَا وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ عَطَاؤُهُ الْكَهَانَةَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(خ ن ق) : وَإِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ خَنْقًا هُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالْمَصْدَرُ بِتَسْكِينِ النُّونِ وَكَسْرِهَا وَإِذَا صَاحَ بِالْكَلْبِ فَانْزَجَرَ بِزَجْرِهِ أَيْ انْسَاقَ بِسِيَاقِهِ وَاهْتَاجَ بِهَيْجِهِ.

(ع ن ق) : وَعَنَاقُ الْأَرْضِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ هُوَ شَيْءٌ مِنْ دَوَابِّ الْأَرْضِ مِثْلُ الْفَهْدِ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ سِيَّاهُ كوش.

(ب هـ م) : «وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ» أَيْ الَّذِي لَا يُخَالِطُ سَوَادَهُ شَيْءٌ آخَرُ.

(م ك ن) : وَإِذَا كَمَنَ الْكَلْبُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْ الصَّيْدِ الْكُمُونُ الِاخْتِفَاءُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالِاسْتِمْكَانُ التَّمَكُّنُ.

(ن هـ ش) : وَإِذَا نَهَشَ الْكَلْبُ قِطْعَةً مِنْ اللَّحْمِ أَيْ أَخَذَهَا بِأَسْنَانِهِ هُوَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ وَانْتَهَشَ كَذَلِكَ.

(هـ ل ل) : {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] الْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْمِيَةِ.

(ح ض ن) : الْمَجُوسِيُّ إذَا حَضَنَ بَيْضًا تَحْتَ دَجَاجَةٍ أَيْ وَضَعَهُ تَحْتَهَا وَأَجْلَسَهَا عَلَيْهِ لِإِخْرَاجِ الْفَرْخِ.

(خ م ص) : كَانَ الصَّحَابَةُ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ أَيْ مَجَاعَةٌ فَأَلْقَى الْبَحْرُ إلَيْهِمْ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا عَنْبَرٌ فَأَكَلُوا مِنْهَا شَهْرًا هِيَ نَوْعٌ مِنْ السَّمَكِ.

(ل ف ظ) : وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ فَكُلْ» أَيْ أَلْقَاهُ وَهُوَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ «وَمَا نَضَبَ عَنْهُ فَكُلْ» أَيْ غَارَ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ «وَمَا طَفَا فَوْقَ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ» أَيْ خَفَّ وَعَلَا وَجَرَى يُقَالُ طَفَا الْعُودُ عَلَى الْمَاءِ أَيْ جَرَى وَمَرَّ الظَّبْيُ يَطْفُو إذَا خَفَّ عَلَى الْأَرْضِ وَالْمَصْدَرُ الطُّفُوُّ عَلَى وَزْنِ الْفُعُولِ وَالسَّمَكُ الطَّافِي هُوَ هَذَا.

(ح ت ف) : وَمَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَيْ بِهَلَاكِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَحَقِيقَتُهُ انْقِطَاعُ أَنْفَاسِهِ وَخُرُوجِهَا مِنْ أَنْفِهِ وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَثْخَنَهُ أَيْ أَوْهَنَهُ.

(س ن ن) : وَإِذَا رَدَّتْ الرِّيحُ السَّهْمَ عَنْ سَنَنِهِ أَيْ طَرِيقِهِ.

(م ر و) : وَإِذَا رَمَاهُ بِمَرْوَةِ حَدِيدَةٍ أَيْ حَجَرٍ أَبْيَضَ بَرَّاقٍ يَكُونُ فِيهِ النَّارُ وَالْحَدِيدَةُ الْمُحَدَّدَةُ.

(ح ش ر) : وَالْحَشَرَاتُ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ جَمْعُ حَشَرَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ.

(ع ي ف) : «وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الضَّبُّ لَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي فَأَعَافُهُ» أَيْ أَكْرَهُهُ

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست