responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 109
طَعَنْت ابْنَ عَبْدِ الْقِيسِ طَعْنَةَ ثَائِرٍ ... لَهَا نَفْذٌ لَوْلَا الشَّعَاعُ أَضَاءَهَا
مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا ... يَرَى قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا
يَقُولُ طَعَنْتُ بِرُمْحِي هَذَا الرَّجُلَ كَطَعْنَةِ مَنْ قَتَلَ قَاتِلَ قَرِيبِهِ وَالثَّأْرُ يُسَمَّى بِهِ الْقَاتِلُ الْأَوَّلُ يُقَالُ هُوَ ثَأْرُ فُلَانٍ أَيْ قَاتِلُ قَرِيبِهِ وَالثَّائِرُ هُوَ قَاتِلُ الْقَاتِلِ يُقَالُ ثَأَرْتُ الْقَتِيلَ بِالْقَتِيلِ مِنْ حَدِّ صَنَعَ أَيْ قَتَلْت قَاتِلَهُ وَمَا يُقَالُ طَلَبَ الثَّأْرَ وَتَرَكَ الثَّأْرَ وَأَدْرَكَ الثَّأْرَ فَهُوَ هَذَا الْمَصْدَرُ وَقَوْلُهُ لَهَا نَفْذٌ أَيْ لِهَذِهِ الطَّعْنَةِ نُفُوذٌ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَلَوْلَا الشَّعَاعُ أَيْ الدَّمُ الْمُتَفَرِّقُ أَضَاءَهَا النَّفْذُ أَيْ أَظْهَرَ فِيهَا الضَّوْءَ ثُمَّ قَالَ مَلَكْتُ بِهَا أَيْ شَدَدْتُ بِهَذِهِ الطَّعْنَةِ كَفِّي فَأَنْهَرْتُ أَيْ وَسَّعْتُ فَتْقَهَا أَيْ نَقْضَهَا مِنْ حَدِّ دَخَلَ فَهِيَ بِحَالٍ يَرَى الْقَائِمُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ مِنْ جِهَةِ الطَّعْنَةِ النَّافِذَةِ.

(ح ف ن) : وَالْحَفْنَةُ بِالْحَفْنَتَيْنِ يُرَادُ بِهَا قَدْرُ مِلْءِ الْكَفِّ وَيُقَالُ حَفَنْتُ لَهُ حَفْنَةً أَيْ أَعْطَيْت لَهُ قَلِيلًا مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.

(ص ن ع) : وَالِاسْتِصْنَاعُ طَلَبُ الصُّنْعِ وَسُؤَالُهُ.

(ك ر ع) : وَذَكَرَ السَّلَمَ فِي الْأَكَارِعِ وَهِيَ جَمْعُ الْكُرَاعِ وَجَمْعُهُ أَكْرُعٌ وَالْأَكَارِعُ جَمْعُ الْأَكْرُعِ وَهِيَ الْقَوَائِمُ.

(د ق ل) : وَالدَّقْلُ أَرْدَأُ التَّمْرِ.

(ز ي ف) : الزُّيُوفُ جَمْعُ زَيْفٍ بِتَسْكِينِ الْيَاءِ وَهُوَ اسْمٌ وَبِالتَّشْدِيدِ زُيَّفٌ هُوَ نَعْتٌ وَالزَّائِفُ كَذَلِكَ وَقَدْ زَافَ يَزِيفُ وَزَيَّفَهُ النَّاقِدُ أَيْ لَمْ يَأْخُذْهُ وَنَفَاهُ مِنْ الْجَيِّدِ وَهُوَ الَّذِي خُلِطَ بِهِ نُحَاسٌ أَوْ غَيْرُهُ فَفَاتَتْ صِفَةُ الْجُودَةِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ اسْمِ الدَّرَاهِمِ وَقَرُبَ مِنْهُ الْبَهْرَجُ بِدُونِ النُّونِ وَهُوَ الرَّدِيءُ مِنْهُ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَفَارِسِيَّتُهُ نَبْهَرهُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مَعَ النُّونِ فَيُقَالُ النَّبَهْرَجُ وَأَمَّا السَّتُّوقُ بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا مُشَدَّدَةَ التَّاءِ فَهِيَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَفَارِسِيَّتُهُ سَهِّ تَاهَ وَهُوَ عَلَى صُورَةِ الدَّرَاهِمِ وَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهَا إذْ جَوْفُهُ نُحَاسٌ وَوَجْهَاهُ جُعِلَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ قَلِيلٌ مِنْ الْفِضَّةِ لَا يَخْلُصُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الزَّيْفَ مَا زَيَّفَهُ بَيْتُ الْمَالِ وَالنَّبَهْرَجُ مَا يَرُدُّهُ التُّجَّارُ وَالسَّتُّوقَةُ مَا يَغْلِبُ غِشُّهُ عَلَى فِضَّتِهِ وَالرَّصَاصُ هُوَ الْمُمَوَّهُ.

(ص ل ب) : الْفَسَادُ إذَا تَمَكَّنَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَيْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَالصُّلْبُ فِي الْأَصْلِ مِنْ الظَّهْرِ مَا كَانَ فِيهِ الْفَقَارُ وَهُوَ أَصْلُهُ وَمُعْظَمُهُ.

(ق ب ل) : وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَمِ أَيْ الْكَفِيلِ وَالْقُبَلَاءُ الْكُفَلَاءُ.

(ح ط ط) : مَبْنَى الصُّلْحِ عَلَى الْحَطِّ وَالْإِغْمَاضِ الْحَطُّ النَّقْصُ وَالْإِغْمَاضُ أَصْلُهُ تَغْمِيضُ الْعَيْنِ فَيُرَادُ بِهِ هَاهُنَا التَّجَوُّزُ وَالْمُسَاهَلَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267] .

(ذ ر ع) : وَإِذَا أَسْلَمَ فِي كَذَا ذِرَاعًا مِنْ كَذَا فَلَهُ ذَرْعٌ وَسَطٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَلَهُ ذِرَاعٌ وَسَطٌ فَالذَّرْعُ فِعْلُ الذَّارِعِ أَيْ لَا يُمَدُّ وَلَا يُرْخِي فِي حَالَةِ الذَّرْعِ وَالذِّرَاعُ مَا يُذْرَعُ بِهِ وَالْوَسَطُ مِنْهُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي غَايَةِ الطُّولِ وَلَا فِي نِهَايَةِ الْقِصَرِ بَلْ بَيْنَ ذَلِكَ.

(س ت ق) : وَذَكَرَ

نام کتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية نویسنده : النسفي، أبو حفص    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست